عقد قرض متناقص شركات
1-
2-
3-
4-
5-
6-

ويشار إليه فيما بعد بـــــ (الكفيل)


حيث أن المقترض قد طلب من البنك قرضاً بمبلغ دينار أردني ( ) دينار أردني لتمويل


وذلك بكفالة الكفيل التضامنية و الضمانات المتفق عليها وقد وافق البنك على هذا الطلب ضمن حدود الغاية المذكوره ووفقاً لشروط وأحكام هذا العقد فقد إتفق الفرقاء على ما يلي :

المادة الاولى :

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

  • أ- تشمل كلمة (العميل و/أو المقترض) الشخص الطبيعي أو المعنوي والمفرد أو المثنى أو الجمع.
  • ب- تشمل كلمة (الكفيل)الشخص الطبيعي أو المعنوي والمفرد أو المثنى أو الجمع.
  • ج- تعني كلمة (الحساب)حساب القرض المفتوح بموجب هذا العقد و يدخل في ذلك أي حساب آخر في حالة قيام البنك بفتح حسابات أخرى للعميل.
  • د- و تعني كلمة (العقد) هذا العقد وأي تجديد له كما تشمل اي تعديل يطرأ عليه بين الحين وآخر.
  • و- تعني (الرسوم والمصاريف) على سبيل المثال لا الحصر نفقات الطوابع و البريد و التلفون و الفاكس و السفر و التنقل وعمولات وأتعاب ورسوم نفقات التحصيل و المقاضاة و التحكيم و كل أنواع المصاريف البنكيه الأخرى و الرسوم و الغرامات على إختلاف أنواعها و أتعاب المحاماة بغض النظر عن مكان إقامة القضية و النفقات القضائية على إختلافها المتعلقة بالتسهيلات بصورة مباشرة أو غير مباشرة و الخبرة التي يدفعها أو يتكلفهاالبنك من الإستشارات القانونيه و تنظيم العقود و المستندات وتشمل أيضا نفقات الدراسة الفنية و الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال في كل الحالات التي يجد البنك بمطلق إرادته أنها تستدعي الدراسة و المتابعة.
  • ز- تعني عبارة "تاريخ التنفيذ" هو التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ هذا العقد على النظام الخاص بالبنك.
  • ح- الألفاظ الواردة في هذا العقد بصيغة المفرد تعني الجمع وبالعكس و الألفاظ الواردة في هذا العقد بصيغة المذكر تعني المؤنث و بالعكس

المادة الثانية :

  • أ- يمنح البنك المقترض قرضاً بمبلغ دينار أردني ( ) دينار أردني ويوافق المقترض على أن يخضع الرصيد المدين لفائدة % سنويا تحتسب على الرصيد اليومي و تضاف إلى الحساب و تسدد كما هو وارد بأحكام الماده 4 الفقرة أ ويخضع القرض لعمولة مقطوعة بنسبة بالمائة سنوياً على كامل قيمة القرض تقيد على حساب القرض و تدفع مقدماً ثم يعاد قيدها ودفعها مقدماً في السنوات التعاقدية التالية على أساس رصيد القرض الممنوح.
  • ب- إن قيام البنك بقيد القرض الممنوح للمقترض بموجب هذا العقد بحسابه رقم هو إقرارمن المقترض بقبض قيمة القرض و يترتب على هذا القيد سريان الفوائد و العمولات إعتباراً من تاريخ ذلك القيد.

المادة الثالثة :

  • أ- تترتب الفائدة على الرصيد المدين اليومي للقرض و تقيد على الحساب شهرياً وتستوفى هذه الفوائد مع أقساط تسديد القرض ولا تسقط الفائدة عن دفعات التسديد أو الدفعات أو القيود الدائنة الأخرى إلا إعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الدفع إذا كانت نقداً أو في يوم العمل الذي يلي تاريخ تحصيلها إذا كانت مقاصة.
  • ب- تترتب العمولة على كامل الرصيد المدين للقرض عند بداية كل سنة إعتباراً من تاريخ منح القرض و لحين تسديد الرصيد نهائياً.وإذا كانت مدة القرض أو المدة الباقية لتسديد الرصيد أقل من سنة فتحسب العمولة على أساس المدة الفعلية لغاية تاريخ تسديد القرض كاملاً ونهائياً ويحق للبنك تعديل طريقة إحتساب العمولة في أي وقت يشاء ضمن ما تسمح به تعليمات البنك المركزي الأردني أو الأنظمة و القوانين السارية المفعول بتاريخ إجراء التعديل.
  • ج- يحق للبنك تلقائياًأن يعدل أسعار الفائدة و/أو العمولة زيادة أو تخفيضاً على هذا القرض في أي وقت يشاء وفق المعدلات المعلنة دوريا من قبله و تسري هذه الزيادةأو التخفيض إعتباراً من التاريخ الذي يحدده البنك دون الحاجة لإشعار المقترض و/أو الكفيل ولا يحق لأي منهما الإعتراض على ذلك. أما في حال تحديد سعر الفائدة والعمولة من قبل البنك المركزي الأردني فتعتبر التسهيلات الممنوحة بموجب هذا العقد خاضعة للحد الأقصى للفائدة و العمولة المعلنة من قبل البنك المركزي الأردني.

المادة الرابعة:

  • أ- يلتزم المقترض بتسديد القرض الممنوح بموجب هذا العقد مع ما يترتب عليه فوائد و عمولات و رسوم و مصاريف الى البنك بموجب

    وحتى السداد التام بحيث يكون القسط الأخير مساوياً لرصيد القرض و/أو أية فوائد و/أو عمولات و/أو مصاريف مستحقة بذلك التاريخ.
  • ب- إن تحديد عدد الأقساط و قيمتها و طريقة سدادها على النحو أعلاه لا يشمل تحديداً قاطعاًلإلتزام المقترض و/أو الكفيل تجاه البنك ولا يجحف بحق البنك إستيفاء أية مبالغ أخرى من المقترض و/أو الكفيل عند إجراء التصفية النهائية للقرض.

المادة الخامسة:

يتعهد المقترض إعتباراً من تاريخ هذا العقد ولغاية تسديد كامل إلتزاماته من رأسمال القرض أو من الفوائد أو العمولات بما يلي :

  • أ- إستخدام القرض حصراً للغايات التي منح لأجلها.
  • ب- عدم إحداث تغيير في أوضاعه الأساسية بدون علم البنك وموافقته الخطية المسبقة.
  • ج- المحافظة على أمواله المنقولة وغير المنقولة طيلة مدة سريان هذا العقد و إبقائها في حالة جيدة و يتحمل المقترض جميع المصاريف ونفقات الكشف و المعاينة و المراقبة التي يتكبدها البنك قبل أو بعد منح هذا القرض لمعاينة و مراقبة موجوداته.
  • د- أنه لن يخل أو يتخلى عن إلتزاماته المنصوص عليها في أي عقد هو طرف فيه.
  • هـ- دفع رسوم الطوابع المترتبة على هذا العقد.
  • و- تأدية الرسوم والضرائب و العوائد على أختلاف انواعها المستحقة أو التي تستحق على موجودات المقترض لأية جهة رسميه أو أهليه طيلة فترة سريان هذا العقد
  • ز- عدم إجراء أي رهن على أي من موجوداته وعدم الحصول على أي قرض آخر إلا بموافقة البنك الخطية المسبقة و تعتبر كل معاملة رهن أو إتفاقية قرض يعقدها المقترض أو ينشؤها خلافا لهذا الشرط مخالفة لهذا العقد.
  • ح- تقديم ميزانية سنوية مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني مرفقا بها حساب مفصلاً للأرباح و الخسائر مع كافة الإيضاحات اللازمة التي قد يطلبها البنك بين الحين و آخر.

إذا أخل المقترض بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد يحق للبنك مطالبة المقترض و الكفيل تسديد كامل رصيد القرض مع أية فوائد و عمولات أو مصاريف تستحق عليه وفقاً لقيود البنك و حساباته دون الحاجة إلى إنذار مسبق.

المادة السادسة:

يحق للبنك إعتبار رصيد القرص مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات أو مصاريف مستحق الأداء فوراً دون الحاجة إلى إنذار مسبق في أي من الحالات التالية:

  • أ- إذا وقع أي حجز إحتياطي أو تنفيذي على أموال المقترض أو إذا وقع أي إجراء آخر لتنفيذ حكم قضائي يؤثر على قدرة المقترض على التسديد أو تعيين مصفى أو قيم على كل أو جزء من أموال المقترض أو إذا أصبح المقترض عاجزاً عن الدفع أو توقف عن الدفع أو أصبح غير قادر على تسديد ديونه أو دخل في أي تسويات مع الدائنين أو تخلف المقترض عن تنفيذ أي أحكام قضائية صادرة ضده .
  • ب- إذا صدر قرار بحل المقترض أو إعادة تأسيسه بإستثناء حالة إعادة التنظيم أوالإندماج غير الناشئين عن العجز.
  • ج- في حال تراجع الوضع المالي و الإئتماني للمقترض وفقاً لتقدير البنك تعتبر التسهيلات وبشكل تلقائي ملغاة دون الحاجة إلى إشعار مسبق من البنك بذلك.

المادة السابعة:

  • أ‌- يتعهد المقترض بتقديم الضمانات التالية إلى البنك لضمان تنفيذ بنود هذا العقد و تسديد كامل قيمة القرض و فوائده و عمولاته حتى السداد التام:
  • ب- يقر المقترض و/أو الكفيل بأن الضمانات المبينة أعلاه، هي تأميناً لكافة القروض وأية تسهيلات مصرفيه أخرى ممنوحه للمقترض من قبل البنك ولكافة الإلتزامات الأخرى مهما كانت بمقتضى العقود المبرمة ما بين الفريقين كما تشمل أيضا أية تسهيلات إئتمانيه قد يمنحها البنك للمقترض أو قد يمنحها للغير بكفالته أو لأية إلتزامات مباشرة أو غير مباشرة تتحقق للبنك تجاه المقترض و/أو الكفيل مهما كان سببها .
  • ج- يقر المقترض و الكفيل ان الأموال المنقولة و غير المنقولة و الموضوعة تأميناً للقرض بموجب هذا العقد ليس لأي جهة أو شخص عليه أي حق أو مطالبةأو دين وهي مطهرة من كل الديون و غير متنازع على ملكيتها وأن المقترض و/أو الكفيل لم يرتبا أو يمنحا أي حق للغير عليها أو حق بإستخدامها أو الإنتفاع بها أياً كان نوعه أو شكله وأن الضرائب المتحققه عليها مسددة لغاية تاريخ توقيع هذا العقد.
  • د- إذا نقصت قيمة الأموال المنقولة وغيرالمنقولة المرهونة كضمان للقرض الممنوح بموجب هذا العقد بسبب عوامل طبيعية أو بسبب حادث طارئ أو لأي سبب آخر فإن المقترض و/أوالكفيل ملزم بإبلاغ البنك حالاً بذلك كما أنه ملزم بتقديم ضمانات جديدة إضافية يوافق عليها البنك وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى نقص قيمة الضمانات وإلا فيصبح كامل رصيد القرض مستحق الأداء فوراً دون حاجة لتوجيه أي إشعار أو إنذار للمقترض و/أو الكفيل.
  • هـ- يفوض العميل والكفيل /الكفلاء البنك باشهار الضمانه المقدمة مقابل التسهيلات الممنوحة لنا من البنك وقيد قيمة رسوم تسجيل الاشهار و/أو اشهار التعديل و/أو اشهار التمديد و/أو اشهار الاعتراض على حسابي لدى البنك، بالاضافة الى رسوم الطوابع وأية رسوم ومصاريف وعمولات مترتبة جراء اشهار الضمانة أو بيعها على حسابي لديكم بالغا ما بلغت قيمتها.

المادة الثامنة :

يفتح البنك في سجلاته لهذا القرض حسابان بإسم المقترض الأول حساب القرض و يقيد فيه تباعاً تفاصيل المبالغ المسحوبة و المبالغ المسددة و الثاني حساب جاري (ما لم يكن للمقترض حساب جاري مدين )يقيد فيه المبالغ المسحوبة من القرض و الفوائد و العمولات المستحقه و تسديداتها فيما عدا أنه لا يحق للمقترض إعادة سحب ما يكون قد سدده من أقساط القرض.

الماده التاسعه :

  • أ‌- في حال تأخر المقترض عن الوفاء بإلتزاماته أعلاه فأنه يحق للبنك قيد فوائد تأخير بمعدل % أو بما يكفي لرفع سعر الفائدة على إلتزاماته إلى الحد الأعلى المعلن لسعر الفائدة السائد على القروض المشابه أيهما أكبر وعمولة بمعدل % وذلك حتى السداد التام و تعتبر جزء لا يتجزأ من الرصيد المستحق تجاه المقترض و الكفيل دون أن يؤثر هذا الإجراء على حق البنك بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة من أجل تحصيل ديونه و حقوقه بالكامل .
  • ب‌- من المتفق عليه ان كامل الدين و الإلتزامات موضوع هذا العقد و كل ما يتفرع عنه من ضمانات وما يتبعه يلزم بالتكافل و التضامن ورثة المقترض والكفيل بكامل الإلتزامات و بدون أي تجزئه.

المادة العاشرة:

إذا تخلف المقترض عن دفع أي مبلغ أو قسط حسب الترتيب المتفق عليه بالماده (4/أ) أعلاه كله أو بعضه في موعد إستحقاقه فإن كامل رصيد القرض يعتبر مستحقاً وواجب الأداء فوراً دون إنذار أو إشعار المقترض و/أو الكفيل و يحق للبنك المطالبة به مع ما يترتب عليه من فوائد و عمولات و رسوم و مصاريف تتحقق بموجب هذا العقد.

المادة الحادية عشر :

  • أ‌- يسري هذا العقد إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه لمدة تنتهي في التاريخ المحدد في المادة رابعاً أعلاه لتسديد رصيد القرض أو توريد دفعة أو قسط و إذا لم يرد في تلك المادة تاريخ معين لذلك فإن مدة هذا العقد سنة واحدة قابلة للتجديد ما لم يمارس البنك حقه في الفقرة (ب) من هذه المادة فإن المدة تعتبر مجددة المرة بعد الأخرى و على عدة مرات تلقائياً دونما حاجة إلى تنظيم عقد جديد و يستمر هذا العقد ساري المفعول بكافة شروطه وأحكامه وضماناته وملزماً لكل من المقترض و الكفيل حتى تاريخ تسديد كافة الإلتزامات المترتبة أو التي تترتب للبنك تسديداً كاملاً و نهائياً .
  • ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه من المتفق عليه بين جميع الفرقاء في هذا العقد أنه يحق للبنك دون بيان الأسباب أن ينهي هذا العقد و/أو يعتبر رصيد القرض مستحق الأداء وأن يطلب من المقترض و/أو الكفيل بموجب إشعار يرسل على عنوانهما المعتمد في البنك تسديد جميع المبالغ التي يكون المقترض مدينا بها في الموعد الذي يحدده البنك في الأشعار.
  • ج- إذا تخلف المقترض و/أو الكفيل عند التسديد في الموعد المحدد في الإشعار المذكور فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للبنك الفائدة والعمولة بالنسب المبينة في هذا العقد أو أي تعديل عليها مع فائدة التأخير حسبما جاء في الفقرة (أ) من المادة التاسعة أعلاه بالإضافةإلى المبلغ المطالب به حسب الإشعار وفي ذات الوقت فإنه يحق للبنك إتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يراها من أجل تحصيل دينه كاملاً دون الحاجةإلى سابق إنذار بإعتبار أن الإشعار المذكور يقوم مقامه.

المادة الثانية عشر :

  • أ‌- يحق للبنك إذا رغب أن يطلب من المقترض و الكفيل توقيع كمبيالة بقيمة القرض و أية زيادة تطرأ عليه أو توقيع عدة كمبيالات بالدفعات المقررة بموجب هذا العقد وذلك دون إجحاف بأحكام هذا العقد ويحق للبنك الإحتفاظ بجميع هذه الكمبيالات أو بعضها لتأمين هذا القرض ما يترتب عليه من رسوم و مصاريف و خلافها ويحق للبنك إتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل قيمتها في حال تخلف المقترض عن الوفاء بإلتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.
  • ب- يحق للبنك في أي وقت سواء أقام الدعوى على العميل أو الكفيل أو كليهما أو لم يقم وفي أثناء المقاضاة و قبل صدور الحكم أو بعد صدوره أن يبيع أي أموال منقولة أو غير منقولة عائدة للمقترض و/أو الكفيل مرهونة أو مؤمن عليها ضماناً لهذا القرض وأي أموال أخرى يجوز له بيعها ويقيد البنك حصيلة البيع في الحساب و يصرح كل من العميل و الكفيل أنهما يتنازلان مقدماً تنازلاً مطلقاً لا رجوع عنه عن أي حق قانوني أو عقدي يجيز لهما أو لأي منهما الإعتراض على البيع أو طلب وقفه لحين صدور حكم قطعي بحقهما أو بحق أي منهما.

المادة الثالثة عشر :

  • أ‌- يصرح الكفيل و يتعهد بأنه قد كفل المقترض لسداد قيمة القرض وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا العقد وأنه ملتزم بالتضامن والتكافل مع المقترض بسداد قيمة القرض وأية زيادة قد يوافق البنك على منحها للمقترض مع ما يترتب على الرصيد من عمولات و فوائد ورسوم و مصاريف بموجب الشروط الواردة في هذا العقد وذلك كفالة مستمرة بالإستحقاق و بعده إلى حين سداد كامل قيمة القرض و الفوائد و الرسوم و المصاريف دون أي تحفظ وإذا تأخر المقترض عن سداد أي مبلغ أو قسط كلياً أو جزئياً يتعهد الكفيل بالسداد فوراً كما يفوض الكفيل البنك بأن يقيد على حسابه أو على حساب أي واحد منهم (في حالة تعدد الكفلاء) قيمة القرض كلياً أو جزئياً و بدون الحاجة إلى إشعار أو إخطار أو تبليغ أو أخذ موافقة مسبقة وتظل هذه الكفالة مستمرة وسارية المفعول على رصيد القرض و الفوائد و العمولات و الرسوم و المصاريف و في جميع الأحوال التي يوافق فيها البنك على إمهال المقترض بالدفع أو إجراء ترتيبات أو تسويات أخرى معهأو مع أشخاص آخرين بالنسبة لهذا القرض أو بعضه أو أخذ ضمانات أو كفالات أخرى على الدين أو في حالة أي مصالحة أو تسوية مع الدائنين أو المصفين أو وكلاء التفليسة.
  • ب- يقر الكفيل بأن كفالته التضامنية هذه مع المقترض تعتبر أيضا كفالة إضافية ولا يمكن أن تؤثر أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات أو ضمانات أخرى تكون في حيازة البنك حالياً، أو التي قد يحصل عليها البنك من المقترض أو بالنيابة عنه في المستقبل و يعتبر الكفيل نفسه ملزماً بهذه الكفالة كتأمين دائم مستمر لحين تسديد كامل قيمة القرض وأية مبالغ أخرى قد تترتب بذمة المقترض بموجب أحكام هذا العقد على الرغم من أية مبالغ تدفع للبنك.
  • ج- إذا كان المقترض بتاريخ توقيع هذا العقد،أوظهر أو أصبح في أي تاريخ لاحق فاقداً الأهلية القانونية و/أو الشرعية. أو إذاتجاوز المقترض حدود صلاحياته في الإستدانة، فإن الكفيل يكون مسؤولاً تجاه البنك مسؤولية المقترض الأصيل.
  • د- إذا إنتهت كفالة الكفيل لأي سبب من الأسباب فإن مسؤوليته تجاه البنك تبقى قائمة عن كافة إلتزامات العميل كما هي بتاريخ إنتهاء الكفالة وتعتبر هذه الإلتزامات ديناً صافياً مستحق الأداء. ويحق للبنك مطالبة الكفيل بتسديدها فوراً بما في ذلك إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتسديد.
  • هـ- يسقط الكفيل حقه في الإدعاء ببراءة ذمته إذا أصبح حلوله محل البنك في الحقوق غير ممكن سواء بفعل من البنك أو لأي سبب آخر.
  • و- يوافق الكفيل على أن لا يتقيد البنك بأي نص قانوني يفرض على البنك مقاضاة العميل قبله و يصرح الكفيل بأنه يتنازل مقدماً عن حق تقديم مقاضاة العميل على مقاضاته.

المادة الرابعة عشر:

إذا كان المقترض و/أو الكفيل شركة أشخاص (تضامن أو توصية) أو مؤسسة فردية.فإن مسؤولية الشركاء و كفالة الكفيل تبقى نافذة المفعول كمسؤولية و كفالة دائمة مستمرة. بغض النظر عن أي تغيير أو تعديل في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو الشركاء فيها بما في ذلك تحول الشركة من نوع إلى آخر و بغض النظر عن تغيير الإسم التجاري أو تعديل غايات الشركة أو المؤسسة الفردية أو المحل التجاري . وإن توقيع الشريك ككفيل على العقد يعتبر كأنه وقعه بصفته كفيلاً شخصياً و بصفته شريكاً في الشركة.

المادة الخامسة عشر:

في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفته مقترض و/أو كفيل يكون جميع الموقعين مسؤولين تجاه البنك بالتضامن و التكافل منفردين و مجتمعين عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد.

المادة السادسه عشر :

يقر المقترض و/أو الكفيل بأنه فوض البنك بتحويل حقوق البنك في هذا العقد و ملحقاته إلى أي طرف آخر في أي وقت يراه البنك مناسباً سواء كان التحويل كلياًأو جزئياً وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة المقترض أو الكفيل ودون حاجة لقيام البنك بإشعارهما أو إنذارهما بصفة مسبقة.

المادة السابعة عشر:

  • أ- من المتفق عليه بين الفرقاء في هذا العقد أن تكون وتبقى جميع حسابات الودائع و الحسابات الأخرى التي فتحها أو يفتحها المقترض و/أوالكفيل لدى البنك و جميع المبالغ الموجودة فيها سواء كانت بالعملة المحلية أو بأية عملة أجنبية .مرهونة لصالح البنك وضامنة لجميع المبالغ و الإلتزامات المترتبة عليهم. و يفوض المقترض و الكفيل البنك تفويضاً مطلقاً لا رجوع عنه بإجراء التقاص بين المبالغ و الإلتزامات المترتبة عليهم و بين هذه الحسابات تسديداً لرصيد الدين و بأن يقيد على أي واحد أو أكثر من تلك الحسابات و أن يشتري العملة الأجنبيةبالسعر المعلن من البنك المركزي الأردني أو بالسعر المعلن بالنشرة التي يصدرها البنك لتسديد المبالغ المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد وأن هذا التفويض للبنك من قبل المقترض و/أو الكفيل يخوله لممارسة هذا الحق المرة بعد الأخرى و على عدة مرات و يبقى قائماً بدون الحاجة لأخذ موافقة أي منهما أو كليهما مسبقا ويسقط المقترض و الكفيل حقهما في الإعتراض على أي إجراء من جانب البنك بموجب هذا التفويض مهما كان وجه الإعتراض.
  • ب‌- من المفهوم والمتفق عليه أن يكون للبنك رهن حيازي وحق إمتياز عام على الأموال (أو المستحقات)التي تخص المقترض و/أو الكفيل من أموال و بضائع و سندات و أسهم تجارية و مالية و معادن نفيسة، سواء أكانت عملة مسكوكة أو غير ذلك. قد تكون في أي وقت من الأوقات في حيازة البنك أو حمايته أو تحت سلطته أو تسلم له أو تودع أو تسجل بإسم أي منهما معاً أو بإسمهما معاً ضماناً لهذا القرض و/أو لأية مبالغ أو إلتزامات أخرى مستحقة على المقترض أو مترتبة بذمته قبل توقيع هذا العقد، أو ستترتب عليه فيما بعد. ويحق للبنك أن يحبس و يحجز أية أموال تصل إليه وبناءً عليه يفوض كل من المقترض و الكفيل البنك بالتصرف القانوني في أي وقت من الأوقات بجميع أو بعض الأموال المذكورة أعلاه تسديداً للقرض أو للرصيد المستحق منه، دون الحاجة إلى سابق الإشعار أو الإنذار و بدون الرجوع إلى المقترض و/أو الكفيل لأخذ موافقة أي منهما المسبقة.

المادة الثامنة عشر :

من المتفق عليه بين جميع الفرقاء في هذا العقد ما يلي:

  • أ‌- إن كل طلب أو إخطار أو إشعار يرغب البنك في تبليغه إلى المقترض و/أو الكفيل أو كليهما معاً، بشأن أي أمر يتعلق بهذا العقد، يعتبر أنه قد بلغ إلى المقترض أو الكفيل أو كليهما معاً، إذا أرسل بالبريد العادي أو سلم باليد إلى العنوان الأخير المبلغ به البنك من قبل المقترض و/أو الكفيل بمحض إختيارهما وذلك طبقا لما هو مبين في الماده(22) من هذا العقد أدناه.هذا وإذا تم الإرسال بالبريد العادي فيعتبر المرسل إليه قد تبلغ بعد مرور 48 ساعة من الإرسال.
  • ب‌- إن كل طلب أو إخطار أو إشعار يرسله البنك إلى المقترض أو الكفيل أو إلى أي فرد من الأفراد الذين يؤلفون الفريقين المقترض و الكفيل يعتبر أنه أرسل لجميعهم وكل واحد منهم، وأن تبليغه لأي واحد منهم وفقا لأحكام الفقرة (أ) أعلاه يعتبر تبليغاً قانونياً لهم جميعاً.
  • ج‌- يعفي كل فريق من البنك و المقترض و الكفيل الفريق الآخر أو الفريقين الآخرين من أن تكون كتب أو إشعارات أو إخطارات أي واحد منهم للآخر عدلية.
  • د‌- من المتفق عليه بين الفرقاء أن البنك معفى من توجيه أية إشعارات او إنذارات تتعلق بالقرض مهما كان نوع هذا الإشعار أو الإنذار.

المادة التاسعة عشر :

  • أ‌- يقر كل من المقترض و الكفيل و يعترفان بأن سجلات البنك و قيوده وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق للبنك بموجب هذا العقد مع ما يلحقها من فوائد وعمولات ورسوم ومصاريف، ويصرحان بأن قيود البنك وحساباته نهائية و صحيحة بالنسبة لهما أو لأي منهما ولا يحق لهما أو لأي منهما الإعتراض عليها و يقبلان كبينة ضدهما الشهادة الصادرة عن البنك و التي تبين مقدار الرصيد أو المبلغ المدعى به. ويتنازلان مقدماً عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز لهما إبراز سجلات البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب تدقيق حسابات البنك وسجلاته و قيوده وأي مستندات من أي نوع لدى أي جهة قضائية كانت أو غيرها. ويشمل هذا إسقاط الحق مقدماً في الطعن في صحة التواقيع على أي سند أو معاملة أو تفويض بشأن هذا العقد أو في عدم أهلية الموقع أو الموقعين عليها.
  • ب‌- يوافق كل من المقترض و الكفيل على إعتبار جميع مراسلات البنك و منها على سبيل المثال لا الحصر الخطابات ورسائل الفاكس و البرقيات و التلكسات و الأفلام المصغرة (الميكروفيلم) و الرسائل القصيرةSMSو البريد الإلكتروني وغيرها. ومستخرجات الحاسب الإلكتروني و الصور الفوتوستاتية التي يقدمها البنك عن ملفاته و سجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته من وسائل الإثبات القانونية على إعتبارها بينة قاطعة على صحة ما ورد بها وإنهما يسقطان أي حق لهما بالطعن بها أو الإعتراض عليها.

المادة العشرون :

يعتبر هذا العقد منعقداً و صحيحاً ومنجز لأثاره القانونية ولا نقص فيه في كل أو أي من الحالات التالية:

  • أ‌- إذا وافق البنك على تنظيم هذا العقد بينه وبين المقترض فقط بدون كفيل ولو ذكر اسم الكفيل في مقدمته دون أن يكون موقعاً منه وفي هذه الحالة لا تؤخذ بالإعتبار الأحكام الواردة في هذا العقد بشأن الكفيل ويعتبرعدم توقيع الكفيل موافقة من البنك على العقد بدون كفيل
  • ب‌- إذا ذكر في مقدمة العقد أن المقترض أكثر من شخص وكان عدد الأشخاص الموقعين كمقترضين أقل من عدد الأسماء المذكورين في المقدمة فإن العبرة في التوقيع ويعتبر المقترض هو الشخص الموقع فقط أو الأشخاص الموقعين فقط ولا يحتج بأي نقص في التوقيع .
  • ج‌- إذا كان الشخص الذي وقع هذا العقد بإسم المقترض أو نيابة عنه لايملك صلاحية التوقيع عن المقترض أو لا يملك صلاحية إلزامه بأحكام هذا العقد فإن ذلك لا يؤثر على صحةإلتزام الكفيل الذي يصرح طوعاً وإختياراً بأن مسئوليته المنصوص عليها في هذا العقد تبقى قائمة و ملزمة له تجاه البنك، وفي هذه الحالة يكون الفرد (الأفراد) الموقع/الموقعين على هذا العقد مسؤولاً بصفته الشخصية تجاه البنك. كما لو كان هو المقترض و يصرح الكفيل بأن أي أقرار لاحق للمقترض بصحة الدين يكون قد ترتب بموجب هذا العقد يكون ملزماً للكفيل.
  • د- إذا كان الشخص الذي وقع هذا العقد بإسم الكفيل أو نيابة عنه لا يملك صلاحية التوقيع عن الكفيل أو لا يملك صلاحية إلزامه بأحكام هذا العقد فإن الشخص الذي وقع هذا العقد بإسم الكفيل أو نيابة عنه يعتبر في هذه الحالة هو الكفيل شخصياً.
  • هـ- إذا وقع المقترض و/أو الكفيل في غير المكان المخصص فإن ذلك لا يؤثر على صحة إلتزام كل منهما حسب ما هو وارد في هذا العقد

المادة واحد و العشرون :

يلتزم المقترض و الكفيل بالتضامن بدفع كافة رسوم طوابع الوارادات المستحقة على هذا العقد وعلى أي تجديد لاحق له وكذلك جميع أتعاب المحاماة والإستشارات القانونية التي يتكبدها و/أو يلتزم بها البنك فيما يتعلق بعلاقتهما أو أي منهما بهذا العقد و يحق للبنك تسجيلها على حساب القرض مقدماً وفي حالة إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهما أو ضد أحدهما لتحصيل القرض أو أي جزء منه يلتزم الفريقان المذكوران متضامنان و متكافلان بدفع المصاريف و الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وأية مصاريف أخرى تنشأ عن إتخاذ البنك الإجراءات القانونية وغيرها.

المادة الثانية والعشرون:

يصرح كل من المقترض والكفيل بما يلي:

  • أ‌- أن عنوان المقترض:
    المدينة الحي/ المنطقة رقم البناية هاتف فاكس
    ص.ب. الرمز البريدي
  • ب- أن عنوان الكفيل:
    المدينة الحي/ المنطقة رقم البناية هاتف فاكس
    ص.ب. الرمز البريدي

  • ج- وإن هذين العنوانين يبقيان لهما ولورثتهما و خلفهما القانوني وتكون المراسلات و الإنذارات و التبليغات المرسلة أو المبلغةإلى العنوانين المذكورين صحيحة وملزمة سواءً وجد المقترض والكفيل في العنوانين المذكورين أم لا ويبقيان قائمين ما لم يستلم البنك من المقترض و/أو الكفيل كتاباً بالبريد المسجل بتغيير عنوانه و يبين فيه العنوان الجديد.
  • د- إن القانون الذي يحكم هذا العقد هو القانون الأردني، الساري و المعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية و الدعاوي التي تقام من أي فريق في هذا العقد على أي فريق آخر تكون من إختصاص محاكم (عمان) وحدها،على أنه يحق للبنك إذا رأى ذلك مناسباً أن يتخذ الإجراءات القضائية أمام المحاكم الكائنة في مكان إقامة أي من المقترض و الكفيل بغض النظر عن الصلاحية المكانية لتلك المحكمة وأنهما وكل واحد منهما يسقطان حقهما مسبقاً بالطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك.
  • هـ- بغض النظر عما هو منصوص عليه في هذه المادة فانه يحق للبنك ممارسة صلاحية المقاضاة في أي دولة يختارها أو في أي دولة أصبح فيها كل من المقترض و الكفيل أو أي منهما يقيم بها أو يوجد لهما أو لأي منهما أموال فيها كما أن المقاضاة في الدولة ما لا تحول دون الحق في المقاضاة في نفس الوقت أو في وقت في دولة أخرى أوأكثر.

المادة الثالثة والعشرون:

يوافق كل من المقترض و الكفيل على قيام البنك بنقل وإعطاء حسبما يراه مناسباً وسواء كان داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها المعلومات المتعلقة بالحساب و/أو المقترض و/أو الكفيل لدى البنك أو بعلاقتهما معه وذلك إلى و بين:

  • أ- مكتب البنك الرئيسي أو أي من مكاتبه أو فروعه أو الشركات التابعة له أو مكاتب التمثيل العائدة له أو الشركات الحليفة له أو الشركات ذات العلاقة به أو شركائه.
  • ب- أي مشارك أو مشارك فرعي فعلي أو مقترح في حقوق البنك بالحسابات أو أي محال له أو بديل في الإلتزام لحقوق البنك المتعلقة بالحسابات.
  • ج- أي وكيل أو مقاول أو شخص ثالث مورد للخدمات يقوم بتزويد البنك بأي نوع من الخدمات المتعلقة بتسييرأعماله.
  • د- اي مؤسسة مالية يتعاملان معها أو يقترحان التعامل معها من أجل إجراء فحص لحسابهما.
  • هـ- أية جهات قد يتعاقد معها البنك للقيام بأية أعمال أو تقديم خدمات و تكون ملزمة بدورها بموجب تعاقدها مع البنك على الإلتزام بسرية أي معلومات قد تطلع عليها نتيجة لقيامها بـأعمالها أو تقديمها لخدماتها للبنك و فيما عدا ما ذكر أعلاه سيسعى البنك لحفظ سرية معلومات الحساب إلى المدى المطلوب بموجب القوانين و الأنظمة الأردنية.

المادة الرابعة والعشرون:

  • أ- إذا تبين في أي وقت أن أي نص من نصوص هذا العقد يخالف حكماً قانونياًأو أكثر فإن هذه المخالفة لا تبطل باقي نصوص العقد ويبقى هذا العقد سارياً كأن المخالفة لم تكن و بالقدر الذي لا يتعارض فيه العقد مع القانون.
  • ب‌- يفوض المقترض و الكفيل البنك بالتحري عنهم و عن أي أملاك أو موجودات تعود لهم سواءً عن طريق المؤسسات الرسمية أو الحكومية أو الخاصة أو عن طريق أي شخص يراه البنك مناسباً.
  • ج- بما ان هذا العقد يتكون من عدة صفحات فان توقيعه من قبل اطرافه على الصفحة الاخيرة يعتبر توقيعا على جميع صفحاته ولا يحق للمقترض و / أو الكفيل الطعن بأي صفحة من صفحات هذا العقد بداعي عدم توقيعها.

المادة الخامسة والعشرون:

  • شكاوي العملاء:-
    1. يحق لكم تقديم شكوى للبنك عن اي خدمة او منتج تم تقديمه لكم من قبل البنك وذلك من خلال وحدة شكاوي العملاء الموجودة لدى البنك اما عن طريق حضوركم شخصياً و/او الاتصال الهاتفي و/او الفاكس و/او صندوق الشكاوي الموجود في فروع البنك و/او البريد العادي .
    2. في حال تقديمكم لاي شكوى لوحدة شكاوي العملاء فاننا خلال عشرة ايام من استلام الشكوى وكافة الوثائق اللازمه لها نبلغكم بقرار الشكوى ويحق للبنك تمديد هذه الفترة عشرة ايام عمل اخرى اذا كانت طبيعة الشكوى تستدعي ذلك مع اعلامكم بمبررات التمديد .
    3. وفي جميع الحالات اعلاه لن تتجاوز الفترة الزمنية لمعالجة اي شكوى او الرد عليها ثلاثون يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
    4. في حال عدم اقتناعكم برد البنك او بقرار البنك للشكوى المقدمة من قبلكم بامكانكم اللجوء للبنك المركزي الاردني و/ او للقضاء.
    5. مع العلم بان وسائل الاتصال المتاحة مع البنك المركزي الاردني مبينة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردني وهي :-
      - المركزالرئيسي
      ص.ب 37 عمان - 11118 -الأردن
      هاتف : 4630301 6 962 + (10 خطوط)
      فاكس: 4638889 6 962 +
      تلكس : 21250 , 21476
      رمزسويفت: CBJOJOAX
      البريدالإلكتروني: [email  protected]

      - فرع اربد
      ص.ب 235 اربد - الأردن
      هاتف : 7245001 2 962 +
      فاكس : 7245006 2 962 +
      تلكس : 51562
      رمزسويفت: CBJOJOAX021

      - فرع العقبة
      ص.ب 190 العقبة - الأردن
      هاتف : 2013526 3 962 +
      فاكس : 2013528 3 962 +
      تلكس : 62341
      رمزسويفت: CBJOJOAX02A

  • أقر بانني تفهمت ما جاء في البنود أعلاه .

    التوقيع:

    المادة السادسة والعشرون:

    نظم هذا العقد من مقدمة وستة وعشرون مادة بما فيها هذه المادة على نسختين حفظت لدى البنك و يصرح كل من المقترض والكفيل أن كل واحد منهما قد قرأ هذا العقد قبل أن يوقعه و أنه فهمه و استوعبه بشكل واضح ووافق على كل محتوياته و يلتزم بما ورد فيه إلتزاما كاملاً لا رجوع عنه و غير قابل للنقض و يسقطان مقدماً حقهما بالطعن بكذب الإقرار و/أو اليمين المتعلقه به.


    *شروط إضافية:

    حرر هذا العقد في اليوم الموافق من شهر سنة

    العميل و/أو المقترض

    الـبــنــك

    الكــفيــل