PRIME Banking

مرحباً بكم في عالم PRIME Banking – عالم يتمحور حول راحتكم المصرفية… عالم يمكنكم أن تشعروا فيه وكأنكم في منزلكم.
عقد فتح اعتماد مالي في حساب جاري مدين

عقد فتح اعتماد مالي في حساب جاري مدين
1-
2-
3-
4-
5-
6-

و يشار إليه فيما بعد بـ (الكفيل)

تم الرضا فيما بين الفرقاء المتعاقدين على هذا العقد على ما يلي:-

المادة الاولى :

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالعقد المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

  • تعني عبارة "البنك الإستثماري" الإدارة العامة أو أي فرع آخر تنتقل إليه التسهيلات الممنوحة بموجب هذا العقد.
  • تشمل كلمة (العميل و/أو المقترض) الشخص الطبيعي أو المعنوي والمفرد أو المثنى أو الجمع.
  • تشمل كلمة (الكفيل) الشخص الطبيعي أو المعنوي والمفرد أو المثنى أو الجمع.
  • تعني كلمة (الحساب) حساب الجاري مدين المفتوح بموجب هذا العقد وهو حساب رقم ويدخل في ذلك أي حساب فرعي قد يفتحه البنك للعميل بموجب الفقرة (ز) من المادة (2).
  • وتعني كلمة (العقد) هذا العقد وأي تعديل يطرأ عليه بين حين وآخر.
  • تعني (الرسوم والمصاريف) على سبيل المثال لا الحصر نفقات الطوابع والبريد والتلفون والفاكس والسفر والتنقل وعمولات وأتعاب ورسوم نفقات التحصيل والمقاضاة والتحكيم وكل أنواع المصاريف البنكية الأخرى والرسوم والغرامات على اختلاف انواعها وأتعاب المحاماة بغض النظر عن مكان إقامة القضية والنفقات القضائية على اختلافها المتعلقة بالتسهيلات بصورة مباشرة أو غير مباشرة والخبرة التي يدفعها أو يتكلفها البنك من الإستشارات القانونية وتنظيم العقود والمستندات وتشمل أيضاً نفقات الدراسة الفنية والهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال في كل الحالات التي يجد البنك بمطلق إرادتة أنها تستدعي الدراسة والمتابعة.
  • تعني عبارة " تاريخ التنفيذ " التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ هذا العقد على النظام الخاص بالبنك.
  • الألفاظ الواردة في هذا العقد بصيغة المفرد تعني الجمع وبالعكس والألفاظ الواردة في هذا العقد بصيغة المذكر تعني المؤنث وبالعكس.

المادة الثانية :

  • أ- يفتح البنك للمقترض إعتماداً مالياً في حساب الجاري مدين بمبلغ دينار أردني ( ) دينار أردني بفائدة بمعدل %سنويا وبعمولة بمعدل %سنويا وتدفع او تقيد على الحساب مقدما.
  • ب- مدة هذا العقد تبدأ في وتنتهي في إذا لم يمارس البنك حقه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (11) فإن هذه المدة تعتبر مجددة المرة بعد الأخرى دونما حاجة الى تنظيم عقد جديد.
  • ج- يلتزم المقترض بإستخدام هذا الاعتماد للغايات التالية:
  • د- إذا أصبح رصيد الحساب دائنا فإنه لا يترتب على البنك قيد فائدة للمقترض طيلة الفترة التي يبقى فيها الرصيد دائناً.
  • هـ- يقيد البنك على المقترض في الحساب جميع الرسوم والمصاريف.
  • و- يقيد البنك للمقترض في الحساب جميع المبالغ التي يدفعها المقترض وأية مبالغ ناشئة عن مختلف المعاملات البنكية الأخرى.
  • ز- يحق للبنك في أي وقت فتح حساب فرعي أو أكثر للعميل من أجل تخصيص الحساب الفرعي لمشروع معين أو لمعاملة بنكية معينة كما يحق للبنك إلغاء الحساب الفرعي في أي وقت ونقل أي رصيد فيه الى الحساب.
  • ح- لايعطي هذا العقد للمقترض الحق المطلق في إستعمال كامل التسهيلات ويحق للبنك في أي وقت أن يمتنع عن قبول أو صرف أي سحب من الحساب.
  • ط‌- يحتسب البنك الفائدة على الرصيد المدين اليومي للحساب وتقيد على المقترض شهريا وأما العمولات على اختلاف أنواعها فإنها تدفع أو تقيد على الحساب مقدما.
  • ي‌- يحتسب البنك الفائدة على المبالغ المقيدة على المقترض إعتبارا من يوم قيدها أما المبالغ التي تقيد للمقترض فإن الفائدة لا تسقط عنها إلا أعتبارا من أول يوم عمل يلي تاريخ القيد إذا كانت هذه المبالغ دفعات نقدية أما إذا كانت شيكات فإعتبارا من أول يوم عمل يلي تاريخ تحصيلها.
  • ك‌- يحق للبنك تلقائيا ان يعدل أسعار الفائدة و/أو العمولة زيادةأو تخفيضا على هذه التسهيلات في أي وقت يشاء وفق المعدلات المعلنة دوريا من قبله وتسري هذه الزيادة أو التخفيض إعتبارا من التاريخ الذي يحدده البنك دون الحاجة لإشعار المقترض و/أو الكفيل ولايحق لأي منهما الإعتراض على ذلك أما في حال تحديد سعر الفائدة والعموله من قبل البنك المركزي الأردني فتعتبر التسهيلات الممنوحة بموجب هذا العقد خاضعة للحد الأقصى للفائدة والعمولة المعلنة من قبل المركزي.

المادة الثالثة :

يوافق المقترض ويلتزم بما يلي :

  • أ‌- أن يكون مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن أي سحب يجري بموجب أوراق دفتر الشيكات الصادرة اليه من البنك، كما ويعتبر مسؤولاً في كل حالات التزوير سواء وقع التزوير من قبل موظف لديه أو من قبل أي شخص ويعتبر مسؤولاً أيضا من جراء إساءة إستعمال دفتر الشيكات أو أي ورقة منه أو الإهمال في المحافظة عليه ويتحمل المقترض جميع النتائج المترتبة على ذلك.
  • ب‌- إن البنك غير ملزم بالوفاء بأي شيك أو أمر دفع مالم يكن من دفتر الشيكات الذي أصدره البنك للمقترض وفي حالة قيام البنك بصرف شيك أو أكثر من غير دفتر الشيكات فلا يحق للمقترض الإعتراض على ذلك.

المادة الرابعة:

  • أ‌- يزود البنك المقترض وعلى آخر عنوان له لدى البنك في الأسبوع الأول من كل شهر بكشف شهري يبين حركات الحساب والرصيد، فإذا لم يستلم المقترض الكشف يترتب عليه مراجعة البنك لإستلامه خلال مدة خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي المذكور.
  • ب‌- يجب على العميل أن يتقدم إلى البنك قبل انتهاء الشهر التالي المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه إشعارا خطيا بإعتراضه على قيد أو أكثرفيه أو بإعتراضه على صحة الرصيد ومن المتفق عليه إن تقديم الأعتراض في هذه الحالة لا يثبت إلا مقابل إثبات تسليم هذا الإعتراض للبنك.
  • ج- في حالة عدم إستلام البنك الإشعار الخطي المذكور ضمن المدة المحددة في الفقره (ب) من هذه المادة يعتبر المقترض أنه أستلم الكشف وموافق عليه وأنه موافق موافقة نهائية غير قابلة للإعتراض على أي قيد ورد فيه وعلى صحة الرصيد المدون فيه بإعتبار أن الإشعار الخطي المذكور هو البينة الوحيدة التي إرتضاها كل من البنك و المقترض لهذا الغرض مع إستبعاد أي بينة أخرى بما في ذلك تحليف اليمين حيث أسقط المقترض حقه في ذلك.
  • د- يدور البنك الرصيد في نهاية كل شهر إلى الشهر الذي يليه مباشرة.

المادة الخامسة:

إذا منح هذا الإعتماد إلى العميل من أجل تمويل توريد مواد أو تجهيزات أو من أجل تمويل أعمال أو تعهدات أوإذا إستعمل كليا أو جزئيا لأحد الأغراض المذكورة فإن المقترض يكون ملزماً بتحويل كافة حقوقه فيما تقدم إلى البنك ليتم قيدها في الحساب وتشمل هذه الحقوق أية مستحقات و/أو حصيلة بيع ويتعهد المقترض بالتوقيع على المعاملات الرسمية والقانونية التي يطلبها البنك لإجراء التحويل ومن المتفق عليه أن التحويل لايشكل تسديداً كاملاًأو جزئياًلإلتزامات المقترض و/أو الكفيل المترتبة بموجب هذا العقد ولا يحق للمقترض أن يتصرف بحقوقه المذكوره أو بأي جزء منها بدون موافقة البنك الخطية وقبل تسديد كامل الإلتزمات المترتبة للبنك.

المادة السادسة:

يحق للبنك التثبت من أن المقترض يخصص ويستعمل التمويل الممنوح بموجب هذا الإعتماد للغرض أو الأغراض التي منح من أجلها بجميع الوسائل التي يراها ملائمة وكافية ومن ذلك التحقيق والمتابعة من قبل القسم المختص في البنك أو من قبل مكتب هندسي مستقل أو أي جهة أخرى ذات خبره ويكون المقترض دائما وفي جميع الحالات ملزماً بوضع كافة العقود والمستندات والقيود والدفاتر تحت تصرف القسم المختص في البنك أو المكتب الهندسي أو الخبير لغايات أعمال التحقيق والمتابعة بما في ذلك الذهاب لموقع العمل للمعاينة الحسية ومخاطبة صاحب العمل مباشرة وللبنك أن يطلب من المقترض تزويده بأي بيانات وتقارير مالية يراها ضرورية من حين لآخر تحت طائلة وقف التمويل المذكور.

المادة السابعة:

  • أ‌- يتعهد المقترض بتقديم الضمانات التالية إلى البنك لضمان تنفيذ بنود هذا العقد وتسديد إلتزاماته وفوائده وعمولاته وأية رسوم ومصاريف أخرى حتى السداد التام:
  • ب‌- يقر المقترض والكفيل إقراراً نهائياً وقطعياً ولا رجعة عنه بأن الضمانات المبينة أعلاه، هي تأمينا لكافة القروض وأية تسهيلات مصرفية أخرى ممنوحة للمقترض من قبل البنك أو الصادرة لصالحه لأي جهة كانت ولكافة الإلتزامات الأخرى مهما كانت بمقتضى العقود المبرمة ما بين الفريقين كما تشمل أيضا أية تسهيلات إئتمانية قد يمنحها البنك للمقترض أو قد يمنحها للغير بكفالته أو لأية إلتزامات مباشرة أو غير مباشرة تتحقق للبنك تجاة المقترض و/أو الكفيل مهما كان سببها.
  • ج- يقر المقترض والكفيل أن الأموال المنقولة وغير المنقولة والموضوعة تأميناًللتسهيلات بموجب هذا العقد ليس لأي جهة أو شخص عليه أي حق أو مطالبة أو دين وهي مطهره من كل الديون وغير متنازع على ملكيتها وأن المقترض و/أو الكفيل لم يرتبا أو يمنحا أي حق للغير عليها أو حق بإستخدامها أو الإنتفاع بها أياً كان نوعه أو شكله وأن الضرائب المتحققة عليها مسددة لغاية تاريخ توقيع هذا العقد.
  • د- إذا نقصت قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة المرهونة كضمان للتسهيلات الممنوحة بموجب هذا العقد بسبب عوامل طبيعية أو بسبب حادث طارئ أو لأي سبب أخر فإن المقترض و/أو الكفيل ملزم بإبلاغ البنك حالاً بذلك كما أنه ملزم بتقديم ضمانات جديدة إضافية يوافق عليها البنك وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى نقص في قيمة الضمانات وإلا فيصبح كامل قيمة التسهيلات مستحقة الأداء فورا دون الحاجة إلى توجية أي إنذار للمقترض و/أو الكفيل
  • هـ- يتعهد المقترض متى طلب منه البنك ذلك بتقديم رهونات جديدة و/أو إعادة رهن نفس الضمانات بعد مرور 14 سنة ميلادية على تنظيم سندات الرهن المؤمنة لإلتزامات المقترض ولا يعتبر تنظيم سندات رهن جديدة تنازل من البنك عن الرهونات القائمة وبخلاف ذلك يعتبر الدين المؤمن بالرهن أو أي جزء منه مستحق الأداء فورا ودون حاجة لإنذار أو إشعار مسبق.
  • و- يفوض العميل والكفيل /الكفلاء البنك باشهار الضمانه المقدمة مقابل التسهيلات الممنوحة لنا من البنك وقيد قيمة رسوم تسجيل الاشهار و/أو اشهار التعديل و/أو اشهار التمديد و/أو اشهار الاعتراض على حسابي لدى البنك، بالاضافة الى رسوم الطوابع وأية رسوم ومصاريف وعمولات مترتبة جراء اشهار الضمانة أو بيعها على حسابي لدى البنك بالغا ما بلغت قيمتها.
  • ي- شروط أخرى:

المادة الثامنة :

  • أ‌- يؤكد المقترض والكفيل صحة الوقائع التالية:
    1. إنهما يملكان صلاحية التعاقد ومخولين بممارسة جميع الحقوق والقيام بجميع الإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وإنهما قد إتخذا جميع الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا العقد وتوقيعه وتنفيذه.
    2. إذا كان المقترض أو الكفيل شركة فإنهما ذات شخصية إعتبارية تأسست بموجب القوانين المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وأن عقد تأسيسهما ونظامهما الأساسي يسمح لهما بالإستدانة وبكفالة ديون الغير دون شرط أو قيد ورهن أموالهما المنقولةوغير المنقولة ضمانا وتأميناً لهذه الإلتزامات.
    3. إن قيامهما بتوقيع وتنفيذ هذا العقد لا يتعارض مع أي قوانين أو أنظمة أو تعليمات صادرة عن أي سلطة حكومية أو مع أي أحكام قضائية بحق المقترض والكفيل أو مع أي نص في التشريعات الخاصة بهما أو مع أي إتفاقيات يكون المقترض أو الكفيل طرفا فيها.
    4. إنه ليس من الضروري لقانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ هذا العقد أو إبرازه كبينه مقبولة في أي إجراءات قضائية أن يسجل لدى أي جهة أو سلطة في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • ب‌- في حال تبين للبنك عدم صحة أي واقعة من الوقائع المشار إليها أعلاه يحق للبنك إغلاق الحساب ومطالبة المقترض و/أو الكفيل بتسديد كامل رصيد الحساب مع أي فوائد وعمولات أو مصاريف تستحق عليه بالإضافةإلى مطالبتهم بالتعويض عن أي عطل أو ضرر قد ينشاء من جراء ذلك.

الماده التاسعه :

يتعهد المقترض إعتبارا من تاريخ هذا العقد و لغاية تسديد كامل إلتزاماته أو من الفوائد أو العمولات بما يلي :

  • أ- إستخدام التمويل حصرا للغايات التي منح لأجلها.
  • ب- عدم احداث تغيير في اوضاعه الأساسية بدون علم البنك وموافقته الخطية المسبقة.
  • ج- المحافظه على أمواله المنقولة وغير المنقولة طيلة مدة سريان هذا العقد و إبقائها في حالة جيدة و يتحمل المقترض جميع المصاريف و نفقات الكشف و المعاينة و المراقبة التي يتكبدها البنك قبل أو بعد منح هذه التسهيلات لمعاينة و مراقبة موجوداته.
  • د- أنه لن يخل أو يتخلى عن إلتزاماته المنصوص عليها في أي عقد هو طرف فيه.
  • هـ- دفع رسوم الطوابع المترتبة على هذا العقد.
  • و- تأدية الرسوم و الضرائب و العوائد على إختلاف أنواعها المستحقة أو التي تستحق على موجودات المقترض لأية جهة رسمية او أهلية طيلة فترة سريان هذا العقد.
  • ز- عدم إجراء أي رهن على أي من موجوداته وعدم الحصول على أي قرض آخر إلابموافقة البنك الخطية المسبقة و تعتبر كل معاملة رهن أو إتفاقيه قرض يعقدها المقترض أو ينشؤها خلافا لهذا الشرط مخالفة لهذا العقد.
  • ح- تقديم ميزانية سنوية أصولية من قبل مدقق حسابات قانوني مرفقا بها حسابا" مفصلا للأرباح و الخسائر مع كافة الإيضاحات اللازمة التي قد يطلبها البنك بين حين وآخر.
    إذا أخل المقترض بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد يحق للبنك مطالبة المقترض و الكفيل تسديد كامل رصيد التسهيلات مع أية فوائد و عمولات ورسوم و مصاريف تستحق عليه وفقا لقيود البنك و حساباته دون الحاجة إلى إنذار مسبق.

المادة العاشرة:

يحق للبنك إعتبار التسهيلات مستحقه الأداء فورا بالإضافة إلى ما يترتب عليها من فوائد وعمولات ورسوم و مصاريف دون الحاجة إلى إشعار و إنذار مسبق في أي من الحالات التالية:

  • أ- في حال تراجع الوضع المالي و الإئتماني للمقترض وفقا لتقدير البنك تعتبر التسهيلات و بشكل تلقائي ملغاة دون الحاجه إلى إشعار مسبق من البنك بذلك .
  • ب- إذا وقع أي حجز إحتياطي أو تنفيذي على أموال المقترض أو إذا وقع أي إجراء آخر لتنفيذ حكم قضائي يؤثر على قدرة المقترض على التسديد أو تعيين مصفي أو قيم على كل أو جزء من أموال المقترض أو إذا أصبح المقترض عاجزا عن الدفع أو توقف الدفع أو أصبح غير قادر على تسديد ديونه أو دخل في أي تسويات مع الدائنين أو تخلف المقترض عن تنفيذ أي أحكام قضائية صادرة ضده.
  • ج- إذا صدر قرار بحل المقترض أو إعادة تأسيسه بإستثناء حالة إعادة التنظيم أو الإندماج غير الناشئين عن العجز.

المادة الحادية عشر :

  • أ- يحق للبنك دون بيان الأسباب أن ينهي هذا العقد في أي وقت و أن يطلب من المقترض و/ أو الكفيل بموجب إشعار يرسل على عنوانهما المعتمد في البنك تسديد جميع المبالغ التي يكون المقترض مدينا بها في الموعد الذي يحدده البنك في الإشعار.
  • ب- يحق للبنك إذا تخلف المقترض عن التسديد بإتخاذ كافة الأجراءات القانونية التي يراها مناسبة من أجل تحصيل ديونه و حقوقه بالكامل دون الحاجة إلى سابق إنذار كما يحق للبنك إستيفاء فوائد تأخير أو أي تجاوز (إستنادا لأحكام المادة (13) من هذا العقد) بمعدل % أو بما يكفي لرفع سعر الفائده على إلتزاماته إلى الحد الأعلى المعلن لسعر الفائده السائد على التسهيلات المشابهة أيهما أكبر و ذلك حتى السداد التام و تعتبر جزءا لا يتجزأ من الرصيد المستحق تجاه المقترض و الكفيل دون أن يؤثر هذا الإجراء على حق البنك.
  • ج- من المتفق عليه ان كامل الدين و الإلتزامات موضوع هذا العقد وكل ما يتفرع عنه من ضمانات و ما يتبعه يلزم بالتكافل و التضامن ورثة المقترض والكفيل بكامل الإلتزامات وبدون أية تجزئة.
  • د- يحق للبنك في أي وقت سواء أقام الدعوى على المقترض أو الكفيل أو كليهما أو لم يقم و في أثناء المقاضاة و قبل صدور الحكم أو بعد صدوره أن يبيع أي أموال منقولة أو غير منقولة عائدة للعميل و/ أو الكفيل مرهونة أو مؤمن عليها ضمانا لهذا التسهيلات و أي أموال أخرى يجوز له بيعها و يقيد البنك حصيلة البيع في الحساب و يصرح كل من العميل و الكفيل إنهما يتنازلان مقدما تنازلا مطلقا لا رجوع عنه عن أي حق قانوني أو عقدي يجيز لهما أو لأي منهما الإعتراض على البيع أو طلب وقفه لحين صدور حكم قطعي بحقهما أو بحق أي منهما.

المادة الثانية عشر :

  • أ- يصرح الكفيل و يتعهد و يكفل للبنك أن ينفذ المقترض جميع تعهداته و إلتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقدو يلتزم بأن يدفع للبنك بالتضامن و التكافل مع المقترض جميع المبالغ المستحقة على المقترض حاليا أو التي تستحق من وقت لآخر بموجب هذا العقد او اثناء سريانه . كما يصرح الكفيل بأن كفالته مستمرة و تبقى سارية المفعول و ملزمة له حتى السداد التام.
  • ب- يقر الكفيل و يعترف بأن كفالته التضامنية هذه مع المقترض تعتبر أيضا كفالة إضافية و لا يمكن أن تؤثر أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات أو ضمانات أخرى تكون في حيازة البنك حاليا أو التي قد يحصل عليها البنك من المقترض أو بالنيابة عنه في المستقبل و يعتبر الكفيل نفسه ملزما بهذه الكفالة كتأمين دائم مستمر لحين تسديد كامل قيمة التسهيلات و أية مبالغ أخرى قد تترتب بذمة المقترض بموجب أحكام هذا العقد على الرغم من أية مبالغ تدفع للبنك.
  • ج- إذا كان المقترض بتاريخ توقيع هذا العقد أو ظهر أو أصبح في أي تاريخ لاحق فاقدا الأهلية القانونية و/أو الشرعية,أوإذا تجاوز المقترض حدود صلاحياته في الإستدانة فإن الكفيل يكون مسؤولا تجاه البنك مسؤولية المقترض الأصيل.
  • د- إذا أنتهت كفالة الكفيل لأي سبب من الأسباب فإن مسؤوليته تجاه البنك تبقى قائمة عن كافة إلتزامات المقترض كما هي بتاريخ إنتهاء الكفالة و تعتبر هذه الإلتزامات دينا صافيا مستحق الأداء و يحق للبنك مطالبة الكفيل بتسديدها فورا بما في ذلك إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة للتسديد.
  • هـ- يوافق الكفيل على أن لا يتقيد البنك بأي نص قانوني يفرض على البنك مقاضاة المقترض قبله و يصرح الكفيل بأنه يتنازل مقدما عن حق تقديم مقاضاة المقترض على مقاضاته .
  • و- من المتفق عليه أنه إذا كان يوجد على المقترض بتاريخ إنتهاء كفالة الكفيل إلتزامات إحتماليةمما لا يمكن إعتبارها دينا صافيا مستحق الأداء بتاريخ إنتهاء الكفالة فإن مسؤولية الكفيل عن هذه الإلتزامات تبقى قائمة و مستمرة و يحق للبنك مطالبة الكفيل بسدادها في أي وقت تصبح فيه هذه الإلتزامات فعلية.
  • ز- إذا تعدد الكفلاء فيكون للبنك الحق المطلق في حال أن رغب بإعفاء أو قبول إنسحاب أي من الكفلاء من كفالته بموجب هذا العقد دون أن يكون ملزما بأخذ موافقة باقي الكفلاء و/أو المقترض و ينطبق هذا الشرط في حال وفاة او نقصان أو فقدان الأهلية سواء كانت دين مستحق أو غير مستحق.
  • ح- يفوض الكفيل البنك بقيد أي إلتزامات تترتب على المقترض بموجب هذا العقد على حسابه لدى البنك و ذلك دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته على ذلك مع إعتبار هذا التفويض مطلق غير قابل للرجوع عنه.
  • ط- إذا ذكر في مقدمة العقد أن الكفيل لأكثر من شخص و كان عدد الأشخاص الموقعين ككفلاء أقل من عدد الأسماء المذكورين في المقدمة فإن العبرة في التوقيع و يعتبر الكفيل هو الشخص الموقع فقط أو الكفلاء الموقعين فقط ولا يحتج بأي نقص في التوقيع.

المادة الثالثة عشر :

  • أ- من المتفق عليه بين جميع الفرقاء في هذا العقد أن أي تجاوز أو تساهل يمنحه البنك للمقترض صراحة أو ضمنا سواء من حيث زيادة مقدار هذه التسهيلات أو غير ذلك لا يؤثر على نفاذ كافة شروط هذا العقد و أحكامه كاملة في حق المقترض و/أو الكفيل ، وإنما يبقى العقد قائما و يخضع كل تجاوز أو تساهل لكافة أحكام هذا العقد و تعتبر كفالة الكفيل التضامنية و إلتزاماته قائمة و مستمرة و شاملة لأي تجاوز أو تساهل و أن الكفيل يفوض البنك مسبقا دون تحفظ و دون الحاجة لإشعاره أو الرجوع إليه بمنح أي تجاوز أو أي تساهل للمقترض المرة بعد المرة و على عدة مرات ، و يحق للبنك في أي وقت مطالبة المقترض و/أو الكفيل بتسديد هذا التجاوز فورا ودون إبداء الأسباب الموجبه لذلك كما يحق للبنك زيادة مقدار الفائدة والعمولة في حالة التجاوز.
  • ب- يفوض الكفيل البنك مسبقا دون أي تحفظ ودون الحاجة إلى الرجوع إليه بإجراء أي تجديد للعقد أو تمديد للمدة التي يتفق عليها الفريقان البنك و المقترض.

المادة الرابعة عشر:

تعتبر نصوص النماذج المعمول بها في البنك و الموقعة من قبل المقترض بالنسبة للتسهيلات المصرفية التي لها نماذج خاصة بها جزءا من هذا العقد و في حالة التعارض بين أي نص في أي من هذه النماذج و بين أي نص آخر في هذا العقد فإن النص الذي يحقق مصلحة أفضل للبنك هو الواجب التطبيق وفقا لخيار البنك المطلق ومن هذه النماذج على سبيل المثال لا للحصر نماذج الاعتمادات المستندية والكفالات العامة وخصم الاوراق التجارية و خطابات الضمان (الكفالات المصرفية) و الشروط و الاحكام العامة المتعلقة بها و كفالات تخليص البضائع و إيصالات الإيداع بالإضافة الى ما هو منصوص عليه في هذا العقد من صلاحيات و حقوق البنك فأنه يحق للبنك و يعود له ممارسة أي حقوق و/أو صلاحيات يخولها له القانون و الأعراف البنكية والتجارية المحلية و العالمية.

المادة الخامسة عشر:

اذا كان المقترض و/ أو الكفيل شركة أشخاص (تضامن أو توصيه بسيطة) او مؤسسة فرديةفإن مسؤولية الشركاء وكفالة الكفيل تبقى نافذة المفعول كمسؤولية و كفالة دائمة و مستمرة، بغض النظر من أي تغيير أو تعديل في عقد الشركةأو نظامها الأساسي او الشركاء فيها بما في ذلك تحول الشركة من نوع إلى آخر، و بغض النظر عن تغيير الإسم التجاري أو تعديل غايات الشركةأو المؤسسة الفرديةأو المحل التجاري . وإن توقيع الشريك ككفيل على العقد يعتبر كأنه و قعه بصفته كفيلا شخصيا و بصفته شريكا بالشركة.

المادة السادسه عشر :

في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفته مقترض و /أو كفيل ، يكون جميع الموقعين مسؤولين تجاه البنك بالتضامن والتكافل منفردين ومجتمعين عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد.

المادة السابعة عشر:

يقر المقترض و/أو الكفيل بأنه فوض البنك بتحويل حقوق البنك في هذا العقد وملحقاته إلى أي طرف آخر في أي وقت يراه البنك مناسبا سواء كان التحويل كلياّأو جزئيا و ذلك دون الحاجه للحصول على موافقة المقترض و/أو الكفيل ودون حاجة لقيام البنك بإشعارهما أو إنذارهما بصفة مسبقة .

المادة الثامنة عشر :

  • أ- من المتفق عليه بين الفرقاء في هذا العقد أن تكون و تبقى جميع حسابات الودائع و الحسابات الأخرى التى فتحها أو يفتحها المقترض و/أو الكفيل لدى البنك و جميع المبالغ الموجودة فيها سواء كانت بالعملة المحليةأو بأية عملة أجنبية، مرهونة لصالح البنك و ضامنة لجميع المبالغ والإلتزامات المترتبة عليهما و يفوض المقترض والكفيل البنك تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بإجراء التقاص بين المبالغ والإلتزامات المترتبة عليهم وبين هذه الحسابات تسديدا لرصيد الدين وبأن يقيد على أي واحد أو أكثر من تلك الحسابات وأن يشتري العملة الأجنبية بالسعر المعلن من البنك المركزي الأردني أو بالسعر المعلن بالنشرة التي يصدرها البنك لتسديد المبالغ المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد.وأن هذا التفويض للبنك من قبل المقترض و/أو الكفيل يخوله لممارسة هذا الحق المرة بعد الأخرى و على عدة مرات و يبقى قائما بدون الحاجةلأخذ موافقة أي منهما أو كليهما مسبقا. ويسقط المقترض والكفيل حقهما في الإعتراض على أي إجراء من جانب البنك بموجب هذا التفويض مهما كان وجه الإعتراض.
  • ب- من المفهوم و المتفق عليه أن يكون للبنك رهن حيازي و حق إمتياز عام على الأموال( أو المستحقات ) التي تخص المقترض و/أوالكفيل من أموال و بضائع و سندات وأسهم تجارية و مالية و معادن نفسية. سواء أكانت عملة مسكوكةأو غير ذلك.قد تكون في أي وقت من الأوقات في حيازة البنك أو حمايته أو تحت سلطته أو تسلم له أو تودع أو تسجل بإسم أي منهما أو بإسمهما معا ضمانا لهذه التسهيلات و/ أو لأية مبالغ أو إلتزامات أخرى مستحقة على المقترض أو مترتبة بذمته قبل توقيع هذا العقد ، أو ستترتب عليه في مابعد و يحق للبنك أن يحبس و يحجز أية أموال تصل إليه و بناءا عليه يفوض كل من المقترض و الكفيل البنك بالتصرف القانوني في أي وقت من الأوقات بجميع أو بعض الأموال المذكوره أعلاه تسديدا للتسهيلات أو للرصيد المستحق منه دون الحاجه إلى سابق الإشعار أو الإنذار و بدون الرجوع الى المقترض و/أو الكفيل لأخذ موافقةأي منهما المسبقة .
  • ج- تعتبر شهادة الإيداع الصادرة بأسم المقترض و/أو الكفيل او المظهرة لأي منهما المحفوظة لدى البنك ضمانة من ضمانات التسهيلات الممنوحة بموجب هذا العقد ويحق للبنك قيد قيمتها و مايلحقها من فوائد في تاريخ إستحقاقها في الحساب تسديدا للرصيد المدين و/أو أي تجاوز فيه فإذا لم يتم قيدها يقوم البنك بتجديدها المرة بعد الأخرى و الإحتفاظ بها لغاية السداد التام للتسهيلات.

المادة التاسعة عشر :

  • أ- يقر كل من المقترض و الكفيل و يعترفان بأن سجلات البنك و قيوده و حساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقةأو التي تستحق للبنك بموجب هذا العقد مع ما يلحقها من فوائد وعمولات و رسوم و مصاريف ويصرحان بأن قيود البنك و حساباته نهائية وصحيحة بالنسبة لهما أو لأي منهما و لا يحق لهما أو لأي منهما الإعتراض عليها و يقبلان كبينة ضدهما الشهادة الصادرة عن البنك و التي تبين مقدار الرصيد أو المبلغ المدعى به .و يتنازلان مقدما عن الطعن في صحة هذه الشهادة و عن أي حق قانوني يجيز لهما إبراز سجلات البنك او قيوده او كشوفاته و/أو طلب تدقيق حسابات البنك و سجلاته وقيوده وأي مستندات من أي نوع لدى أية جهة قضائية كانت أو غيرها. و يشمل هذا إسقاط الحق مقدما في الطعن في صحة التواقيع على أي سند أو معاملة أو تفويض بشأن هذا العقد أو في عدم أهلية الموقع أو الموقعين عليه .
  • ب- يوافق كل من المقترض و الكفيل على إعتبار جميع مراسلات البنك ومنها على سبيل المثال لا الحصر الخطابات و رسائل الفاكس و البرقيات و التلكسات و الأفلام المصغرة (الميكروفيلم) و الرسائل القصيرة (SMS) و البريد الألكتروني و غيرها. ومستخرجات الحاسب الإلكتروني و الصور الفوتوستاتية التي يقدمها البنك عن ملفاته و سجلاته و قيوده و دفاتره و حساباته من وسائل الإثبات القانونية على إعتبارها بينة قاطعة على صحة ما ورد بها وأنهما يسقطان أي حق لهما بالطعن أو الإعتراض عليها.

المادة العشرون :

من المتفق عليه بين جميع الفرقاء في هذا العقد ما يلي :

  • أ- إن كل طلب أو إخطار أو إشعار يرغب البنك في تبليغه الى المقترض و/أو الكفيل او كليهما معا بشأن أي أمر يتعلق بهذا العقد , يعتبر أنه قد بلغ إلى المقترض أو الكفيل أو كليهما معا , إذا أرسل بالبريد العادي أو سلم باليد الى العنوان الأخير المبلغ به البنك من قبل المفوض و/ أو الكفيل بمحض إختيارهما وذلك طبقا لما هو مبين في المادة (22) من هذا العقد أدناه. هذا و إذا تم الإرسال بالبريد العادي فيعتبر المرسل إليه قد تبلغ بعد مرور 48 ساعة من الإرسال .
  • ب- إن كل طلب أو إخطار أو إشعار يرسله البنك إلى المقترض أو الكفيل أو الى أي فرد من الأفراد الذين يؤلفون الفريقين المقترض و الكفيل يعتبر أنه أرسل لجميعهم ، و كل واحد منهم ، وإن تبليغه لأي واحد منهم وفقا للأحكام الفقره (أ) أعلاه يعتبر تبليغا قانونيا لهم جميعا.
  • ج- يعفى كل فريق من البنك والمقترض والكفيل الفريق الآخر أو الفريقين الأخرين من أن تكون كتب أو إشعارات أو إخطارات أي واحد منهم للأخر عدلية .
  • د- يعفي الكفيل البنك من أن يوجه إليه هذا الأخير أي إشعار ينشأ عن هذه التسهيلات.

المادة واحد والعشرون :

يعتبر هذا العقد منعقدا" و صحيحا" و منجزا" لآثاره القانونية و لا نقص فيه في كل أو أي من الحالات التالية :

  • أ- أذا وافق البنك على تنظيم هذا العقد بينه و بين المقترض فقط بدون كفيل ولو ذكر أسم الكفيل في مقدمته دون أن يكون موقعا منه و في هذه الحالة لا تؤخذ بالإعتبار الأحكام الواردة في هذا العقد بشأن الكفيل و يعتبر عدم توقيع الكفيل موافقة من البنك على العقد بدون كفيل.
  • ب- إذا ذكر في مقدمة العقد أن المقترض أكثر من شخص و كان عدد الأشخاص الموقعين كمقترضين أقل من عدد الأسماء المذكورين في المقدمة فان العبرة في التوقيع ، و يعتبر المقترض هو الشخص الموقع فقط أو الأشخاص الموقعين فقط و لا يحتج بأي نقص في التوقيع.
  • ج- إذا كان الشخص الذي وقع هذا العقد باسم المقترض أو نيابة عنه لا يملك صلاحية التوقيع عن المقترض، أو لا يملك صلاحية إلزامه بأحكام هذا العقد فإن ذلك لا يؤثر على صحة ألتزام الكفيل الذي يصرح طوعا واختيارا بأن مسئوليته المنصوص عليها في هذا العقد تبقى قائمة و ملزمة له تجاه البنك. و في هذه الحالة يكون الشخص الموقع/الموقعين على هذا العقد مسؤولا بصفته الشخصية تجاه البنك، كما لو كان هو المقترض. ويصرح الكفيل بأن أي إقرار لاحق للمقترض بصحة الدين يكون قد ترتب بموجب هذا العقد يكون ملزما" للكفيل.
  • د- إذا كان الشخص الذي وقع هذا العقد بإسم الكفيل أو نيابة عنه لا يملك صلاحية التوقيع عن الكفيل،أو لا يملك صلاحية إلزامه بأحكام هذا العقد فإن الشخص الذي وقع هذا العقد بإسم الكفيل أو نيابة عنه يعتبر في هذا الحالة هو الكفيل شخصيا".
  • هـ- إذا وقع المقترض و/أو الكفيل في غير المكان المخصص فإن ذلك لا يؤثر على صحة إلتزام كل منهما حسب ما هو وارد في هذا العقد.

المادة الثانية والعشرون:

يصرح كل من المقترض والكفيل بما يلي:

  • أ‌- أن عنوان المقترض:
    المدينة الحي/ المنطقة رقم البناية هاتف فاكس
    ص.ب. الرمز البريدي
  • ب- أن عنوان الكفيل:
    المدينة الحي/ المنطقة رقم البناية هاتف فاكس
    ص.ب. الرمز البريدي

  • وأن هذين العنوانين يبقيان لهما ولورثتهما وخلفهما القانوني وتكون المراسلات والإنذارات والتبليغات المرسلة أو المبلغة إلى العنوانين المذكورين صحيحة وملزمة سواء وجد المقترض والكفيل في العنوانين المذكورين أم لا. ويبقيان قائمين ما لم يستلم البنك من المقترض و/أو الكفيل كتابا بالبريد المسجل بتغيير عنوانه ويبين فيه العنوان الجديد.
  • ج- القانون الذي يحكم هذا العقد هو القانون الأردني الساري والمعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • د- الدعاوي التي تقام من أي فريق في هذا العقد على أي فريق آخر تكون من إختصاص محاكم (عمان) وحدها. على أنه يحق للبنك إذا رأى ذلك مناسبا أن يتخذ الإجراءات القضائية أمام المحاكم الكائنة في مكان إقامة أي من المقترض و/أو الكفيل بغض النظر عن الصلاحية المكانية لتلك المحكمة وأنهما وكل واحد منهما يسقطان حقهما مسبقا بالطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك.
  • هـ- بغض النظر عما هو منصوص عليه في هذه المادة يحق للبنك ممارسة صلاحية مقاضاة المقترض و/أو الكفيل في أي بلد يختاره أو في أي بلد أصبح يقيم فيه المقترض و/أو الكفيل أو يوجد لهم أموال فيه كما أن إتخاذ البنك لإجراءات القانونية في أي بلد آخر لا يحول دون إتخاذ البنك لإجراءات قانونية في نفس الوقت أو أي وقت آخر في بلد آخر أو أكثر إلا أنه لا يحق للمقترض والكفيل مقاضاة البنك إلا في محكمة البلد الذي يقع فيه عنوان البنك.
  • و- في حال المقاضاة أو في حال إتخاذ البنك أي إجراءات قانونية أخرى تحمله مصاريف وأتعاب محاماة فإن المقترض والكفيل يلتزمان ويتعهدان مقدما بأن يدفعا للبنك جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي يتكبدها.

المادة الثالثة والعشرون:

يوافق كل من المقترض والكفيل على قيام البنك بنقل وإعطاء حسبما يراه مناسبا، وسواء كان داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها المعلومات المتعلقة بالحساب و/او المقترض و/أو الكفيل لدى البنك أو بعلاقتهما معه وذلك إلى وبين:

  • أ‌- مكتب البنك الرئيسي أو أي من مكاتبه أو فروعه أو الشركات التابعة له أو مكاتب التمثيل العائدة له أو الشركات الحليفة له أو الشركات ذات العلاقة به أو شركائه.
  • ب- أي مشارك أو مشارك فرعي فعلي أو مقترح في حقوق البنك بالحسابات أو أي محال له أو أي بديل في الإلتزام لحقوق البنك المتعلقة بالحسابات.
  • ج- أي وكيل أو مقاول أو شخص ثالث مورد للخدمات، يقوم بتزويد البنك بأي نوع من الخدمات المتعلقة بتسيير أعماله.
  • د- أي مؤسسة مالية يتعاملان معها أو يقترحان التعامل معها من أجل إجراء فحص لحسابهما.
  • هـ- أية جهات قد يتعاقد معها البنك للقيام بأية أعمال أو تقديم خدمات وتكون ملزمة بدورها بموجب تعاقدها مع البنك على الإلتزام بسرية أي معلومات قد تطلع عليها نتيجة لقيامها بأعمالها أو تقديمها لخدماتها للبنك. وفيما عدا ما ذكر أعلاه سيسعى البنك لحفظ سرية معلومات الحساب إلى المدى المطلوب بموجب القوانين والأنظمة الأردنية.

المادة الرابعة والعشرون:

  • أ‌- إذا تبين في أي وقت أن أي نص من نصوص هذا العقد يخالف حكما قانونيا أو أكثر فإن هذه المخالفة لا تبطل باقي نصوص العقد ويبقى هذا العقد ساريا كأن المخالفة لم تكن وبالقدر الذي لا يتعارض فيه العقد مع القانون.
  • ب‌- يفوض المقترض والكفيل البنك بالتحري عنهما وعن أي أملاك أو موجودات تعود لهما سواء عن طريق المؤسسات الرسمية أو الحكومية أو الخاصة أو عن طريق أي شخص يراه البنك مناسبا.
  • ج- بما ان هذا العقد يتكون من عدة صفحات فان توقيعه من قبل اطرافه على الصفحة الاخيرة يعتبر توقيعا على جميع صفحاته ولا يحق للمقترض و / أو الكفيل الطعن بأي صفحة من صفحات هذا العقد بداعي عدم توقيعها.

المادة الخامسة والعشرون:

  • شكاوي العملاء:-
    1. يحق لكم تقديم شكوى للبنك عن اي خدمة او منتج تم تقديمه لكم من قبل البنك وذلك من خلال وحدة شكاوي العملاء الموجودة لدى البنك اما عن طريق حضوركم شخصياً و/او الاتصال الهاتفي و/او الفاكس و/او صندوق الشكاوي الموجود في فروع البنك و/او البريد العادي .
    2. في حال تقديمكم لاي شكوى لوحدة شكاوي العملاء فاننا خلال عشرة ايام من استلام الشكوى وكافة الوثائق اللازمه لها نبلغكم بقرار الشكوى ويحق للبنك تمديد هذه الفترة عشرة ايام عمل اخرى اذا كانت طبيعة الشكوى تستدعي ذلك مع اعلامكم بمبررات التمديد .
    3. وفي جميع الحالات اعلاه لن تتجاوز الفترة الزمنية لمعالجة اي شكوى او الرد عليها ثلاثون يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
    4. في حال عدم اقتناعكم برد البنك او بقرار البنك للشكوى المقدمة من قبلكم بامكانكم اللجوء للبنك المركزي الاردني و/ او للقضاء.
    5. مع العلم بان وسائل الاتصال المتاحة مع البنك المركزي الاردني مبينة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردني وهي :-
      - المركزالرئيسي
      ص.ب 37 عمان - 11118 -الأردن
      هاتف : 4630301 6 962 + (10 خطوط)
      فاكس: 4638889 6 962 +
      تلكس : 21250 , 21476
      رمزسويفت: CBJOJOAX
      البريدالإلكتروني: [email  protected]

      - فرع اربد
      ص.ب 235 اربد - الأردن
      هاتف : 7245001 2 962 +
      فاكس : 7245006 2 962 +
      تلكس : 51562
      رمزسويفت: CBJOJOAX021

      - فرع العقبة
      ص.ب 190 العقبة - الأردن
      هاتف : 2013526 3 962 +
      فاكس : 2013528 3 962 +
      تلكس : 62341
      رمزسويفت: CBJOJOAX02A

  • أقر بانني تفهمت ما جاء في البنود أعلاه .

    التوقيع:

    المادة السادسة والعشرون:

    نظم هذا العقد من مقدمة وستة وعشرون مادة بما فيها هذه المادة على نسختين حفظت لدى البنك ويصرح كل من المقترض والكفيل أن كل واحد منهما قد قرأ هذا العقد قبل أن يوقعه. وأنه فهمه واستوعبه بشكل واضح ووافق على كل محتوياته، ويلتزم بما ورد فيه إلتزاما كاملا لا رجوع عنه وغير قابل للنقض، ويسقطان مقدما حقهما بالطعن بكذب الإقرار و/أو اليمين المتعلقة به.


    حرر هذا العقد في اليوم الموافق من شهر سنة

    العميل و/أو المقترض

    التوقيع:

    الـبــنــك

    التوقيع:

    الكــفيــل

    التوقيع: