عقد فتح اعتماد مالي في حساب القرض الدوار

عقد فتح إعتماد مالي في حساب القرض الدوار
1-
2-
3-
4-
5-
6-

ويشار إليه فيما بعد بـــــ (الكفيل)


حيث أن المقترض قد طلب من البنك إعتماد مالي في حساب القرض الدوار بمبلغ إجمالي وقدره ( ) دينار أردني ( ) دينار أردني


بكفالة الفريق الثالث وحيث أن البنك قد وافق على هذا الطلب ضمن حدود الغاية المذكورة ووفقا لشروط هذا العقد تم الإتفاق فيما بين الفرقاء المتعاقدين على ما يلي:

المادة الاولى :

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالعقد المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

  • أ‌- تعني عبارة "البنك الإستثماري" البنك الإستثماري/الإدارة العامة أو أي فرع آخر تنتقل إليه التسهيلات الممنوحة بموجب هذا العقد.
  • ب‌- تشمل كلمة (العميل و/أو المقترض) الشخص الطبيعي أو المعنوي والمفرد أو المثنى أو الجمع.
  • ج- تشمل كلمة (الكفيل) الشخص الطبيعي أو المعنوي والمفرد أو المثنى أو الجمع.
  • د- تعني كلمة (الحساب) حساب القرض الدوار المفتوح بموجب هذا العقد وهو الحساب رقم ويدخل في ذلك أي حساب فرعي قد يفتحه البنك للعميل. بموجب الفقرة (د) من المادة (2) من هذا العقد وفي هذه الحالة يصبح الحساب هنا "الحساب الأساسي" وبقية الحسابات "حسابات فرعية" علما بأن إجمالي إلتزامات العميل في القرض الدوار تمثل أرصدة المقترض في الحساب الأساسي وما يتفرع عنه من حسابات فرعية.
  • هـ- وتعني كلمة (العقد) هذا العقد وأي تعديل أو تجديد يطرأ عليه بين حين وآخر.
  • و- تعني (الرسوم والمصاريف) على سبيل المثال لا الحصر نفقات الطوابع والبريد والتلفون والفاكس والسفر والتنقل وعمولات وأتعاب و رسوم ونفقات التحصيل والمقاضاة والتحكيم وكل أنواع المصاريف البنكية الأخرى، والرسوم والغرامات على إختلاف أنواعها وأتعاب المحاماة بغض النظر عن مكان إقامة القضية والنفقات القضائية على إختلافها المتعلقة بالتسهيلات بصورة مباشرة أو غير مباشرة والخبرة التي يدفعها أو يتكلفها البنك من الإستشارات القانونية وتنظيم العقود والمستندات وتشمل أيضا نفقات الدراسة الفنية والهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال في كل الحالات التي يجد البنك بمطلق إرادته أنها تستدعي الدراسة والمتابعة.
  • ز- تعني عبارة "تاريخ التنفيذ" التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ هذا العقد على النظام الخاص بالبنك.
  • ح- الألفاظ الواردة في هذا العقد بصيغة المفرد تعني الجمع وبالعكس والألفاظ الواردة في هذا العقد بصيغة المذكر تعني المؤنث وبالعكس.

المادة الثانية :

  • أ- يفتح البنك للمقترض إعتماداً مالياً في حساب القرض الدوار بمبلغ دينار أردني ( ) بفائدة بمعدل % سنويا وتقيد على حساب/حسابات العميل شهريا ومعدل عموله % سنويا وتدفع أو تقيد على حساب/حسابات المقترض وتترتب لدى كل تمديد أو تجديد للعقد وعلى كل زيادة للمبلغ المذكور أعلاه سواء كانت هذه الزيادة دائمة أو مؤقته علما بأن أسعار الفائدة والعمولة تخضع للزيادة والتخفيض ضمن الحدود التي يقررها البنك من حين لآخر ويعتبر مبلغ هذا العقد سقفا وافق البنك على منحه للمقترض بإستغلاله على دفعة و/أو دفعات مراراً وتكراراً وذلك بموجب إشعارات و/أو كتب سحب موجهة من العميل للبنك تخضع لجميع الشروط والأحكام التي يخضع لها هذا العقد.
  • ب- مدة هذا العقد تبدأ في وتنتهي في وإذا لم يمارس البنك حقه المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 11 فإن هذه المدة تعتبر مجددة المرة بعد الأخرى دونما حاجة إلى تنظيم عقد جديد.
  • ج- يلتزم المقترض بإستخدام هذا القرض للغايات التالية:-
  • د- للبنك أن يفتح حساب و/أو حسابات فرعية للمقترض تحت الحساب الأساسي تبين جميع الحركات التي تقيد على المقترض جراء سحبه للمبالغ الممنوحة له في القروض الفرعية وذلك من أجل تخصيص الحساب الفرعي لمشروع معين أو معاملة بنكية معينة هذا شريطة أن لا يتجاوز إجمالي ما يتم إستغلاله في القروض الفرعية السقف الممنوح للمقترض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
  • هـ- للبنك الحق في دمج القروض الفرعية بقرض واحد في أي وقت يشاء كما يحق له إلغاء الحساب الفرعي في أي وقت ونقل أي رصيد فيه إلى الحساب الأساسي.
  • و- يقيد البنك على المقترض في الحساب جميع المصاريف مما يقع في نطاق الفقرة (و) من المادة (1).
  • ز- تترتب الفائدة على الرصيد المدين اليومي للحساب الأساسي و/أو الحساب الفرعي وتقيد على حساب العميل شهرياًوأما العمولات على إختلاف أنواعها فإنها تدفع أو تقيد على حسابات العميل مقدماً.
  • ح- يحق للبنك تلقائياً أن يعدل أسعار الفائدة و/أو العمولة زيادة أو تخفيض على هذه التسهيلات في أي وقت يشاء وفق المعدلات المعلنة دورياً من قبله وتسري هذه الزيادة أو التخفيض إعتباراً من التاريخ الذي يحدده البنك دون الحاجة لإشعار المقترض و/أو الكفيل ولا يحق لأي منهما الإعتراض على ذلك أما في حال تحديد سعر الفائدة والعمولة من قبل البنك المركزي الأردني فتعتبر التسهيلات الممنوحة بموجب هذا العقد خاضعة للحد الأقصى للفائدة والعمولة المعلنه من قبل البنك المركزي الأردني.

المادة الثالثة :

  • أ‌- يتم السحب من القرض بموجب إشعار سحب حسب النموذج المرفق بهذا العقد و/أو كتاب موجه من العميل إلى البنك ويعتبر أي منهما جزء لا يتجزأ من هذا العقد شريطة ان لا يتجاوز إجمالي ما يتم إستغلاله ويكون قائماً في أي وقت السقف الممنوح بموجب هذا العقد ويحدد هذا الإشعار و/أو الكتاب المبلغ المراد سحبه والغاية منه وتاريخ وكيفية تسديد كل جزء يتم إستغلاله من القرض.
  • ب- يخضع التمويل بموجب هذا العقد للشروط المبينة أدناه مع إحتفاظ البنك بحقه في إعادة النظر في هذه الشروط وتعديلها من طرف واحد في أي وقت يشاء دون بيان الأسباب:
  • ج- لا يعطي هذا العقد للمقترض الحق المطلق في إستعمال كامل السقف الممنوح ويحق للبنك في أي وقت من الأوقات أن يمتنع عن قبول أو صرف أي سحب من سقف القرض و/أو تخفيض السقف حسبما يراه البنك مناسباً دون الحاجة لموافقة المقترض على ذلك.

المادة الرابعة:

إذا منح هذا الإعتماد إلى العميل من أجل تمويل توريد مواد أو تجهيزات أو من أجل تمويل أعمال أو تعهدات أو إذا أستعمل كلياً أو جزئياًلأحد الأغراض المذكورة فإن العميل يكون ملزماً بتحويل كافة حقوقه فيما تقدم إلى البنك ليتم قيدها في الحساب وتشمل هذه الحقوق أي مستحقات و/أو حصيلة بيع ويتعهد العميل بالتوقيع على المعاملات الرسمية والقانونية التي يطلبها البنك لإجراء التحويل ومن المتفق عليه أن التحويل لا يشكل تسديداً كاملاً أو جزئياً لإلتزامات العميل و/أو الكفيل المترتبة بموجب هذا العقد ولايحق للعميل أن يتصرف بحقوقه المذكورة أو بأي جزء منها بدون موافقة البنك الخطية وقبل تسديد كامل الإلتزامات المترتبة للبنك.

المادة الخامسة:

يحق للبنك التثبت من أن العميل يخصص ويستعمل التمويل الممنوح بموجب هذا الإعتماد للغرض أو الأغراض التي منح من أجلها بجميع الوسائل التي يراها ملائمة وكافية ومن ذلك التحقيق والمتابعة من قبل القسم المختص في البنك أو من قبل مكتب هندسي مستقل و/أو أي جهة أخرى ذات خبرة ويكون العميل دائما وفي جميع الحالات ملزماً بوضع كافة العقود والمستندات والقيود والدفاتر تحت تصرف القسم المختص في البنك أو المكتب الهندسي أو الخبير لغايات أعمال التحقيق والمتابعة بما في ذلك الذهاب لموقع العمل للمعاينة الحسية ومخاطبة صاحب العمل مباشرة وللبنك أن يطلب من العميل تزويده بأي بيانات وتقارير مالية يراها ضرورية من حين لآخر تحت طائلة وقف التمويل المذكور.

المادة السادسة:

  • أ‌- تعتبر نصوص النماذج المعمول بها في البنك والموقعة من قبل المقترض بالنسبة للتسهيلات المصرفية التي لها نماذج خاصة بها جزءاً من هذا العقد وفي حالة التعارض بين أي نص في أي من هذه النماذج وبين أي نص آخر في هذا العقد فإن النص الذي يحقق مصلحة أفضل للبنك هو الواجب التطبيق وفقاً لخيار البنك المطلق ومن هذه النماذج على سبيل المثال لا الحصر نماذج الإعتمادات المستندية والكفالات العادية وخصم الأوراق التجارية وخطابات الضمان و(الكفالات المصرفية) والشروط والأحكام العامة المتعلقة بها وكفالات تخليص البضائع وإيصالات الإيداع.
  • ب‌- بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا العقد من صلاحيات وحقوق البنك فإنه يحق للبنك ويعود له ممارسة أي حقوق و/أو صلاحيات يخولها له القانون والأعراف البنكية والتجارية المحلية والعالمية.

المادة السابعة:

  • أ‌- يتعهد المقترض بتقديم الضمانات التالية إلى البنك لضمان تنفيذ بنود هذا العقد وتسديد إلتزاماته وفوائده وعمولاته وأية رسوم ومصاريف أخرى حتى السداد التام:
  • ب- يقر المقترض والكفيل إقرارنهائياً وقطعياً لا رجعة عنه بأن الضمانات المبينة أعلاه، هي تأميناً لكافة القروض وأية تسهيلات مصرفية أخرى ممنوحة للمقترض من قبل البنك ولكافة الإلتزمات الأخرى مهما كانت بمقتضى العقود المبرمة ما بين الفريقين كما تشمل أيضاً أية تسهيلات إئتمانية قد يمنحها البنك للمقترض أو قد يمنحها للغير بكفالته أو لأية إلتزامات مباشرة أو غير مباشرة تتحقق للبنك تجاه المقترض و/أو الكفيل مهما كان سببها.
  • ج- يقر المقترض والكفيل أن الأموال المنقولة وغير المنقولة والموضوعة تأميناً للتسهيلات بموجب هذا العقد ليس لأي جهة أو شخص عليه أي حق أو مطالبة أو دين وهي مطهرة من كل الديون وغير متنازع على ملكيتها وأن المقترض و/أو الكفيل لم يرتبا أو يمنحا أي حق للغير عليها أو حق بإستخدامها أو الإنتفاع بها أياً كان نوعه أو شكله وأن الضرائب المتحققة عليها مسددة لغاية تاريخ توقيع هذا العقد.
  • د- إذا نقصت قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة المرهونة كضمان للتسهيلات الممنوح بموجب هذا العقد بسبب عوامل طبيعية أو بسبب حادث طارىء أو لأي سبب آخر فإن المقترض و/أو الكفيل ملزم بإبلاغ البنك حالاً بذلك كما أنه ملزم بتقديم ضمانات جديدة إضافية يوافق عليها البنك وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى نقص قيمة الضمانات وإلا فيصبح كامل قيمة التسهيلات مستحقة الأداء فوراً دون حاجة لتوجيه أي إنذار للمقترض و/أو الكفيل.
  • هـ- يتعهد المقترض متى طلب منه البنك ذلك بتقديم رهونات جديدة و/أو إعادة رهن نفس الضمانات بعد مرور 14 سنة ميلادية على تنظيم سندات الرهن المؤمنة لإلتزامات المقترض ولا يعتبر تنظيم سندات رهن جديدة تنازل من البنك عن الرهونات القائمة وبخلاف ذلك يعتبر الدين المؤمن بالرهن أو أي جزء منه مستحق الأداء فوراً ودون حاجة لإنذار أو إشعار مسبق.
  • و- يفوض العميل والكفيل /الكفلاء البنك باشهار الضمانه المقدمة مقابل التسهيلات الممنوحة لنا من البنك وقيد قيمة رسوم تسجيل الاشهار و/أو اشهار التعديل و/أو اشهار التمديد و/أو اشهار الاعتراض على حسابي لدى البنك، بالاضافة الى رسوم الطوابع وأية رسوم ومصاريف وعمولات مترتبة جراء اشهار الضمانة أو بيعها على حسابي لديكم بالغا ما بلغت قيمتها.
  • ي- شروط أخرى:

المادة الثامنة :

  • أ‌- يؤكد المقترض والكفيل صحة الوقائع التالية:
    1. أنهما يملكان صلاحية التعاقد ومخولين بممارسة جميع الحقوق والقيام بجميع الإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وأنهما قد إتخاذا جميع الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا العقد وتوقيعه وتنفيذه.
    2. إذا كان المقترض أو الكفيل شركة فأنهما ذات شخصية إعتبارية تأسست بموجب القوانين المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وأن عقد تأسيسهما ونظامهما الأساسي يسمح لهما بالإستدانة وبكفالة ديون الغير دون شرط أو قيد ورهن أموالهما المنقولة وغير المنقولة ضماناً وتأميناً لهذه الإلتزامات.
    3. إن قيامهما بتوقيع وتنفيذ هذا العقد لا يتعارض مع أي قوانين أو أنظمة أو تعليمات صادرة عن أي سلطة حكومية أو مع أي أحكام قضائية بحق المقترض والكفيل أو مع أي نص في التشريعات الخاصة بهما أو مع أي إتفاقيات يكون المقترض أو الكفيل طرفاً فيها.
    4. إنه ليس من الضروري لقانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ هذا العقد أو إبرازه كبينة مقبولة في أي إجراءات قضائية أن يسجل لدى أي جهة أو سلطة في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • ب‌- في حال تبين للبنك عدم صحة أي واقعة من الوقائع المشار إليها أعلاه، يحق للبنك إغلاق الحساب ومطالبة المقترض و/أو الكفيل بتسديد كامل رصيد الحساب مع أي فوائد وعمولات أو مصاريف تستحق عليه بالإضافة إلى مطالبتهم بالتعويض عن أي عطل أو ضرر قد ينشأ من جراء ذلك.

الماده التاسعه :

يتعهد المقترض إعتباراً من تاريخ هذا العقد ولغاية تسديد كامل إلتزاماته من رأسمال أصل القرض أو من الفوائد أو العمولات بما يلي:

  • أ‌- إستخدام القرض حصراً للغايات التي منح لآجلها.
  • ب‌- عدم إحداث تغيير في أوضاعه الأساسية بدون علم البنك وموافقته الخطية المسبقة.
  • ج- المحافظة على أمواله المنقولة وغير المنقولة طيلة مدة سريان هذا العقد وإبقائها في حالة جيدة ويتحمل المقترض جميع المصاريف ونفقات الكشف والمعاينة والمراقبة التي يتكبدها البنك قبل أو بعد منح هذا القرض لمعاينة ومراقبة موجوداته.
  • د- لن يخل أو يتخلى عن إلتزاماته المنصوص عليها في أي عقد هو طرف فيه.
  • هـ- دفع رسوم الطوابع المترتبة على هذا العقد.
  • و- تأدية الرسوم والضرائب والعوائد على إختلاف أنواعها المستحقة أو التي تستحق على موجودات المقترض لأية جهة رسمية أو أهلية طيلة فترة سريان هذا العقد.
  • ز- عدم إجراء أي رهن على أي من موجوداته وعدم الحصول على أي قرض آخر إلا بموافقة البنك الخطية المسبقة وتعتبر كل معاملة رهن أو إتفاقية قرض يعقدها المقترض أو ينشؤها خلافاً لهذا الشرط مخالفة لهذا العقد.
  • ح‌- تقديم ميزانية سنوية أصولية من قبل مدقق حسابات قانوني مرفقاً بها حساب مفصلاً للأرباح والخسائر مع كافة الإيضاحات اللازمة التي قد يطلبها البنك بين حين وآخر.
    إذا أخل المقترض بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد يحق للبنك مطالبة المقترض والكفيل تسديد كامل رصيد القرض مع أية فوائد وعمولات ورسوم ومصاريف تستحق عليه وفقاً لقيود البنك وحساباته دون الحاجة إلى إنذار مسبق.

المادة العاشرة:

يحق للبنك إعتبار التسهيلات مستحقة الأداء فوراً بالإضافة إلى ما يترتب عليها من فوائد وعمولات ورسوم ومصاريف دون الحاجة إلى إشعار أو إنذار مسبق في أي من الحالات التالية:-

  • أ- في حال تراجع الوضع المالي والإئتماني للمقترض وفقاً لتقدير البنك تعتبر التسهيلات وبشكل تلقائي ملغاة دون الحاجة إلى إشعار مسبق من البنك بذلك.
  • ب‌- إذا وقع أي حجز إحتياطي أو تنفيذي على أموال المقترض أو إذا وقع أي إجراء آخر لتنفيذ حكم قضائي يؤثر على قدرة المقترض على التسديد أو تعيين مصفي أو قيم على كل أو جزء من أموال المقترض أو إذا أصبح المقترض عاجزاً عن الدفع أو توقف عن الدفع أو أصبح غير قادر على تسديد ديونه أو دخل في أي تسويات مع الدائنين أو تخلف المقترض عن تنفيذ أي أحكام قضائية صادرة ضده.
  • ج‌- إذا صدر قرار بحل المقترض أو إعادة تأسيسه بإستثناء حالة إعادة التنظيم أو الإندماج غير الناشئين عن العجز.

المادة الحادية عشر :

  • أ‌- يحق للبنك دون بيان الأسباب أن ينهي هذا العقد في أي وقت وأن يطلب من المقترض و/أو الكفيل بموجب إشعار يرسل على عنوانهما المعتمد في البنك تسديد جميع المبالغ التي يكون المقترض مديناً بها في الموعد الذي يحدده البنك في الإشعار.
  • ب‌- يحق للبنك إذا تخلف المقترض عن التسديد بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة من أجل تحصيل ديونه وحقوقه بالكامل دون الحاجة إلى سابق إنذار كما يحق للبنك إستيفاء فوائد تأخير أو أي تجاوز (إستنادا لأحكام المادة (13) من هذا العقد) بمعدل% أو بما يكفي لرفع سعر الفائدة على إلتزاماته إلى الحد الأعلى المعلن لسعر الفائدة السائد على التسهيلات المشابهة أيهما أكبر وذلك حتى السداد التام وتعتبر جزء لا يتجزأ من الرصيد المستحق تجاه المقترض والكفيل دون أن يؤثر هذا الإجراء على حق البنك.
  • ج- من المتفق عليه أن كامل الدين والإلتزامات موضوع هذا العقد وكل ما يتفرع عنه من ضمانات وما يتبعه يلزم بالتكافل وبالتضامن ورثة المقترض والكفيل بكامل الإلتزامات وبدون أية تجزئة.
  • د- يحق للبنك في أي وقت سواء أقام الدعوى على المقترض أو الكفيل أو كليهما أو لم يقم وفي أثناء المقاضاة وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره أن يبيع أي أموال منقولة أو غير منقولة عائدة للعميل و/أو الكفيل مرهونة أو مؤمن عليها ضماناً لهذه التسهيلات وأي أموال أخرى يجوز له بيعها ويقيد البنك حصيلة البيع في الحساب ويصرح كل من العميل والكفيل أنهما يتنازلان مقدماً تنازلاً مطلقاً لا رجوع عنه عن أي حق قانوني أو عقدي يجيز لهما أو لأي منهما الإعتراض على البيع أو طلب وقفه لحين صدور حكم قطعي بحقهما أو بحق أي منهما.

المادة الثانية عشر :

  • أ‌- يصرح الكفيل ويتعهد ويكفل للبنك أن ينفذ المقترض جميع تعهداته وإلتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد ويلتزم بأن يدفع للبنك بالتضامن والتكافل مع المقترض جميع المبالغ المستحقة على المقترض حالياً أو التي تستحق من وقت لآخر بموجب هذا العقد أو أثناء سريانه أو أي تمديد أو تجديد له سواء كان هذا التمديد أو التجديد قد حصل مرة أو عدة مرات بعلمه أو بدون علمه. كما يصرح الكفيل بأن كفالته مستمرة وتبقى سارية المفعول وملزمة له وحتى السداد التام لكافة وجميع المبالغ والفوائد والعمولات والرسوم والمصاريف المستحقة للبنك بذمة المقترض.
  • ب‌- يقر الكفيل ويعترف بأن كفالته التضامنية هذه مع المقترض تعتبر أيضا كفالة إضافية ولا يمكن أن تؤثر أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات أو ضمانات أخرى تكون في حيازة البنك حالياً، أو التي قد يحصل عليها البنك من المقترض أو بالنيابة عنه في المستقبل ويعتبر الكفيل نفسه ملزماً بهذه الكفالة كتأمين دائم مستمر لحين تسديد كامل قيمة التسهيلات وأية مبالغ أخرى قد تترتب بذمة المقترض بموجب أحكام هذا العقد على الرغم من أية مبالغ تدفع للبنك.
  • ج‌- إذا كان المقترض بتاريخ توقيع هذا العقد، أو ظهر أو أصبح في أي تاريخ لاحق فاقداً الأهلية القانونية و/أو الشرعية. أو إذا تجاوز المقترض حدود صلاحياته في الإستدانة، فإن الكفيل يكون مسؤولاً تجاه البنك مسؤولية المقترض الأصيل.
  • د- إذا إنتهت كفالة الكفيل لأي سبب من الأسباب فإن مسؤوليته تجاه البنك تبقى قائمة عن كافة إلتزامات العميل كما هي بتاريخ إنتهاء الكفالة وتعتبر هذه الإلتزامات ديناً صافياً مستحق الأداء ويحق للبنك مطالبة الكفيل بتسديدها فوراً بما في ذلك إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتسديد.
  • هـ- من المتفق عليه أنه إذا كان يوجد على المقترض بتاريخ إنتهاء كفالة الكفيل إلتزامات إحتمالية بما لا يمكن إعتبارها ديناً صافياً مستحق الأداء بتاريخ إنتهاء الكفالة فإن مسؤولية الكفيل عن هذه الإلتزامات تبقى قائمة ومستمرة ويحق للبنك مطالبة الكفيل بسدادها في أي وقت تصبح فيه هذه الإلتزامات فعلية.
  • و‌- إذا تعدد الكفلاء فيكون للبنك الحق المطلق في حال أن رغب بإعفاء أو قبول إنسحاب أي من الكفلاء من كفالته بموجب هذا العقد دون أن يكون ملزماًبأخذ موافقة باقي الكفلاء و/أو المقترض وينطبق هذا الشرط في حال وفاة أو نقصان أو فقدان الأهلية سواء كان الدين مستحق أو غير مستحق.
  • ز‌- يفوض الكفيل البنك بقيد أي إلتزامات تترتب على المقترض بموجب هذا العقد على حسابه لدى البنك وذلك دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته على ذلك مع إعتبار هذا التفويض مطلق غير قابل للرجوع عنه.
  • ح‌- إذا ذكر في مقدمة العقد أن الكفيل أكثر من شخص وكان عدد الأشخاص الموقعين ككفلاء أقل من عدد الأسماء المذكورين في المقدمة فإن العبرة في التوقيع ويعتبر الكفيل هو الشخص الموقع فقط أو الكفلاء الموقعين فقط ولا يحتج بأي نقص في التوقيع.
  • ط‌- يوافق الكفيل على أن لا يتقيد البنك بأي نص قانوني يفرض على البنك مقاضاة المقترض قبله ويصرح الكفيل بأنه يتنازل مقدماً عن حق تقديم مقاضاة المقترض على مقاضاته.

المادة الثالثة عشر :

  • أ‌- من المتفق عليه بين جميع الفرقاء في هذا العقد أن أي تجاوز أو تساهل يمنحه البنك للمقترض صراحة أو ضمناً سواء من حيث زيادة مقدار هذه التسهيلات أو من حيث تعديل المدة أو غير ذلك، لا يؤثر على نفاذ كافة شروط هذا العقد وأحكامه كاملة في حق المقترض و/أو الكفيل، وإنما يبقى العقد قائماً ويخضع كل تجاوز أو تساهل لكافة أحكام هذا العقد وتعتبر كفالة الكفيل التضامنية وإلتزاماته قائمة ومستمرة وشاملة لأي تجاوز أو تساهل. وإن الكفيل يفوض البنك مسبقاً دون تحفظ و دون الحاجة لإشعاره أو الرجوع إليه بمنح أي تجاوز أو أي تساهل للمقترض المرة بعد المرة وعلى عدة مرات ويحق للبنك في أي وقت مطالبة المقترض و/أو الكفيل بتسديد هذا التجاوز فوراً ودون إبداء الأسباب الموجبة لذلك كما يحق للبنك زيادة مقدار الفائدة والعمولة في حالة التجاوز.
  • ب- يفوض الكفيل البنك مسبقاً دون أي تحفظ و دون الحاجة إلى الرجوع إليه بإجراء أي تجديد للعقد أو تمديد للمدة التي يتفق عليها الفريقان البنك والمقترض.

المادة الرابعة عشر:

إذا كان المقترض و/أو الكفيل شركة أشخاص (تضامن أو توصية) أو مؤسسة فردية ، فإن مسؤولية الشركاء وكفالة الكفيل تبقى نافذة المفعول كمسؤولية وكفالة دائمة ومستمرة بغض النظر عن أي تغيير أو تعديل في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو الشركاء فيها بما في ذلك تحول الشركة من نوع إلى آخر وبغض النظر عن تغيير الإسم التجاري أو تعديل غايات الشركة أو المؤسسة الفردية أو المحل التجاري، وأن توقيع الشريك ككفيل على العقد يعتبر كأنه وقعه بصفته كفيلاً شخصياً وبصفته شريكاً في الشركة.

المادة الخامسة عشر:

في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد، بصفته مقترض و/أو كفيل، يكون جميع الموقعين مسؤولين تجاه البنك بالتضامن والتكافل منفردين ومجتمعين عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد.

المادة السادسه عشر :

يقر المقترض و/أو الكفيل بأنه فوض البنك بتحويل حقوق البنك في هذا العقد وملحقاته إلى أي طرف آخر في أي وقت يراه البنك مناسباً سواء كان التحويل كلياً أو جزئياً وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة المقترض أو الكفيل ودون حاجة لقيام البنك بإشعارهما أو إنذارهما بصفة مسبقة.

المادة السابعة عشر:

  • أ- من المتفق عليه بين الفرقاء في هذا العقد، أن تكون وتبقى جميع حسابات الودائع والحسابات الأخرى التي فتحها أو يفتحها المقترض و/أو الكفيل لدى البنك وجميع المبالغ الموجودة فيها سواء كانت بالعملة المحلية أو بأية عملة أجنبية ضامنة لجميع المبالغ والإلتزامات المترتبة عليهما، ويفوض المقترض والكفيل البنك، تفويضاً مطلقاً لا رجوع عنه بإجراء التقاص بين المبالغ والإلتزامات المترتبة عليهم وبين هذه الحسابات تسديداً لرصيد الدين وبأن يقيد على أي واحد أو أكثر من تلك الحسابات وأن يشتري العملة الأجنبية بالسعر المعلن من البنك المركزي الأردني أو بالسعر المعلن بالنشرة التي يصدرها البنك لتسديد المبالغ المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد، وأن هذا التفويض للبنك من قبل المقترض و/أو الكفيل يخوله لممارسة هذا الحق المرة بعد الأخرى وعلى عدة مرات ويبقى قائماً بدون الحاجة لأخذ موافقة أي منهما أو كليهما مسبقاً ويسقط المقترض والكفيل حقهما في الإعتراض على أي إجراء من جانب البنك بموجب هذا التفويض، مهما كان وجه الإعتراض.


  • ب‌- من المفهوم والمتفق عليه أن يكون للبنك رهن حيازي وحق إمتياز عام على الأموال (أو المستحقات) التي تخص المقترض و/أو الكفيل من أموال وبضائع وسندات وأسهم تجارية ومالية ومعادن نفيسة. سواء أكانت عملة مسكوكة أو غير ذلك، قد تكون في أي وقت من الأوقات في حيازة البنك أو حمايته أو تحت سلطته أو تسلم له أو تودع أو تسجل بإسم أي منهما أو بإسمهما معاً ضماناً لهذا القرض و/أو لأية مبالغ أو إلتزامات أخرى مستحقة على المقترض أو مترتبة بذمته قبل توقيع هذا العقد أو ستترتب عليه فيما بعد ويحق للبنك أن يحبس ويحجز أية أموال تصل إليه وبناءً عليه يفوض كل من المقترض والكفيل البنك بالتصرف القانوني في أي وقت من الأوقات بجميع أو بعض الأموال المذكورة أعلاه تسديداًللقرض أو للرصيد المستحق منه دون الحاجة إلى سابق الإشعار أو الإنذار وبدون الرجوع إلى المقترض و/أو الكفيل لأخذ موافقة أي منهما المسبقة.
  • ج‌- تعتبر شهادة الإيداع الصادرة بإسم العميل و/أو الكفيل أو المظهرة لأي منهما المحفوظة لدى البنك في حال وجودها ضامنة لجميع الإلتزمات المترتبة بذمة الفريقين الثاني والثالث بموجب هذا العقد ويحق للبنك قيد قيمتها وما يلحقها من فوائد في تاريخ إستحقاقها في الحساب تسديداً للرصيد المدين و/أو أي تجاوز فيه فإذا لم يتم قيدها يقوم البنك بتجديدها المرة بعد الأخرى والإحتفاظ بها لغاية السداد التام للتسهيلات.

المادة الثامنة عشر :

  • أ‌- يقر كل من المقترض والكفيل ويعترفان بأن سجلات البنك وقيوده وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق للبنك بموجب هذا العقد مع ما يلحقها من فوائد وعمولات ورسوم ومصاريف ويصرحان بأن قيود البنك وحساباته نهائية وصحيحة بالنسبة لهما أو لأي منهما ولا يحق لهما أو لأي منهما الإعتراض عليها ويقبلان كبينة ضدهما الشهادة الصادرة عن البنك والتي تبين مقدار الرصيد أو المبلغ المدعى به، ويتنازلان مقدماً عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز لهما إبراز سجلات البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب تدقيق حسابات البنك وسجلاته وقيوده وأي مستندات من أي نوع لدى أية جهة قضائية كانت أو غيرها ويشمل هذا إسقاط الحق مقدماً في الطعن في صحة التواقيع على أي سند أو معاملة أو تفويض بشأن هذا العقد أو في عدم أهلية الموقع أو الموقعين عليها.
  • ب‌- يوافق كل من المقترض والكفيل على إعتبار جميع مراسلات البنك ومنها على سبيل المثال لا الحصر الخطابات ورسائل الفاكس والبرقيات والتلكسات والأفلام المصغرة (الميكروفيلم)والرسائل القصيرة SMS والبريد الإلكتروني وغيرها، ومستخرجات الحاسب الإلكتروني والصور الفوتوستاتية التي يقدمها البنك عن ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته من وسائل الإثبات القانونية وعلى إعتبارها بينة قاطعة على صحة ما ورد بها. وأنهما يسقطان أي حق لهما بالطعن بها أو الإعتراض عليها.

المادة التاسعة عشر :

من المتفق عليه بين جميع الفرقاء في هذا العقد ما يلي:-

  • أ‌- إن كل طلب أو إخطار أو إشعار يرغب البنك في تبليغه إلى المقترض و/أو الكفيل أو كليهما معاً، بشأن أي أمر يتعلق بهذا العقد يعتبر أنه قد بلغ إلى المقترض أو الكفيل أو كليهما معاً، إذا أرسل بالبريد العادي أو سلم باليد إلى العنوان الأخير المبلغ به البنك من قبل المقترض و/أو الكفيل بمحض إختيارهما وذلك طبقا لما هو مبين في المادة (22) من هذا العقد أدناه هذا وإذا تم الإرسال بالبريد العادي فيعتبر المرسل إليه قد تبلغ بعد مرور 48 ساعة من الإرسال.
  • ب‌- إن كل طلب أو إخطار أو إشعار يرسله البنك إلى المقترض أو الكفيل أو إلى أي فرد من الأفراد الذين يؤلفون الفريقين المقترض والكفيل يعتبر أنه أرسل لجميعهم وكل واحد منهم، وأن تبليغه لأي واحد منهم وفقا لأحكام الفقرة (أ) أعلاه يعتبر تبليغاً قانونياً لهم جميعاً.
  • ج‌- يعفي كل فريق من البنك والمقترض والكفيل الفريق الآخر أو الفريقين الآخرين من أن تكون كتب أو إشعارات أو إخطارات أي واحد منهم للآخر عدلية.
  • د- يعفي الكفيل، البنك من أن يوجه إليه هذا الأخير أي إشعار ينشأ عن هذه التسهيلات.

المادة العشرون :

يعتبر هذا العقد منعقداً وصحيحاً ومنجز لأثاره القانونية ولا نقص فيه في كل أو أي من الحالات التالية:

  • أ‌- إذا وافق البنك على تنظيم هذا العقد بينه وبين المقترض فقط بدون كفيل ولو ذكر إسم الكفيل في مقدمته دون أن يكون موقعا منه وفي هذه الحالة لا تؤخذ بالإعتبار الأحكام الواردة في هذا العقد بشأن الكفيل ويعتبر عدم توقيع الكفيل موافقة من البنك على العقد بدون كفيل.
  • ب‌- إذا ذكر في مقدمة العقد أن المقترض أكثر من شخص وكان عدد الأشخاص الموقعين كمقترضين أقل من عدد الأسماء المذكورين في المقدمة فإن العبرة في التوقيع ويعتبرالمقترض هو الشخص الموقع فقط أو الأشخاص الموقعين فقط ولا يحتج بأي نقص في التوقيع.
  • ج‌- إذا كان الشخص الذي وقع هذا العقد بإسم المقترض أو نيابة عنه لا يملك صلاحية التوقيع عن المقترض، أو لا يملك صلاحية إلزامه بأحكام هذا العقد فإن ذلك لا يؤثر على صحة إلتزام الكفيل الذي يصرح طوعاً وإختياراً بأن مسؤوليته المنصوص عليها في هذا العقد تبقى قائمة وملزمة له تجاه البنك، وفي هذه الحالة يكون الشخص الموقع/الموقعين على هذا العقد مسؤولاً بصفته الشخصية تجاه البنك، كما لو كان هو المقترض. ويصرح الكفيل بأن أي إقرار لاحق للمقترض بصحة الدين يكون قد ترتب بموجب هذا العقد يكون ملزماً للكفيل.
  • د- إذا كان الشخص الذي وقع هذا العقد بإسم الكفيل أو نيابة عنه لا يملك صلاحية التوقيع عن الكفيل، أو لا يملك صلاحية إلزامه بأحكام هذا العقد، فإن الشخص الذي وقع هذا العقد بإسم الكفيل أو نيابة عنه يعتبر في هذه الحالة هو الكفيل شخصياً.
  • هـ- إذا وقع المقترض و/أو الكفيل في غير المكان المخصص فإن ذلك لا يؤثر عل صحة إلتزام كل منهما حسب ما هو وارد في هذا العقد.

المادة واحد و العشرون :

يلتزم المقترض والكفيل بالتضامن بدفع جميع أتعاب المحاماة والإستشارات القانونية التي يتكبدها و/أو يلتزم بها البنك فيما يتعلق بعلاقتهما أو أي منهما بهذا العقد، ويحق للبنك قيدها على أي حساب من حسابات المقترض وفي حالة إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهما أو ضد أحدهما لتحصيل هذه التسهيلات أو أي جزء منها يلتزم الفريقان المذكوران متضامنان ومتكافلان بدفع المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وأية مصاريف أخرى تنشأ عن إتخاذ البنك الإجراءات القانونية وغيرها.

المادة الثانية والعشرون:

يصرح كل من المقترض والكفيل بما يلي:

  • أ‌- أن عنوان المقترض:
    المدينة الحي/ المنطقة رقم البناية هاتف فاكس
    ص.ب. الرمز البريدي
  • ب- أن عنوان الكفيل:
    المدينة الحي/ المنطقة رقم البناية هاتف فاكس
    ص.ب. الرمز البريدي

  • وأن هذين العنوانين يبقيان لهما ولورثتهما وخلفهما القانوني، وتكون المراسلات والإنذارات والتبليغات المرسلة أو المبلغة إلى العنوانين المذكورين صحيحة وملزمة سواءً وجد المقترض والكفيل في العنوانين المذكورين أم لا. ويبقيان قائمين ما لم يستلم البنك من المقترض و/أو الكفيل كتاباً بالبريد المسجل بتغير عنوانه ويبين فيه العنوان الجديد.
  • ج- إن القانون الذي يحكم هذا العقد هو القانون الأردني الساري والمعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • د- الدعاوي التي تقام من أي فريق في هذا العقد على أي فريق آخر من إختصاص محاكم (عمان) وحدها. على أنه يحق للبنك إذا رأى ذلك مناسباً أن يتخذ الإجراءات القضائية أمام المحاكم الكائنة في مكان إقامة أي من المقترض و الكفيل بغض النظر عن الصلاحية المكانية لتلك المحكمة وأنهما وكل واحد منهما يسقطان حقهما مسبقاً بالطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك.
  • هـ- بغض النظر عما هو منصوص عليه في هذه المادة يحق للبنك ممارسة صلاحية مقاضاة المقترض و الكفيل في أي بلد يختاره أو في أي بلد أصبح يقيم فيه المقترض و الكفيل أو يوجد لهم أموال فيه كما أن إتخاذ البنك لإجراءات قانونية في أي بلد آخر لا يحول دون إتخاذ البنك لإجراءات قانونية في نفس الوقت أو أي وقت آخر في بلد آخر أو أكثر إلا أنه لا يحق للمقترض والكفيل مقاضاة البنك إلا في محكمة البلد الذي يقع فيه عنوان البنك.
  • و- في حال المقاضاة أو في حال إتخاذ البنك أي إجراءات قانونية أخرى تحمله مصاريف وأتعاب محاماة فإن المقترض والكفيل يلتزم ويتعهد مقدماً بأن يدفع للبنك جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي يتكبدها.

المادة الثالثة والعشرون:

يوافق كل من المقترض والكفيل على قيام البنك بنقل وإعطاء حسبما يراه مناسباً، وسواء كان داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها المعلومات المتعلقة بالحساب و/أو المقترض و/أو الكفيل لدى البنك أو بعلاقتهما معه وذلك إلى وبين:

  • أ- مكتب البنك الرئيسي أو أي من مكاتبه أو فروعه أو الشركات التابعة له أو الشركات الحليفة له أو الشركات ذات العلاقة به..
  • ب- أي مشارك أو مشارك فرعي أو فعلي أو مقترح في حقوق البنك بالحسابات أو أي محال له أو أي بديل في الإلتزام لحقوق البنك المتعلقة بالحسابات.
  • ج- أي وكيل أو مقاول أو شخص ثالث مورد للخدمات، يقوم بتزويد البنك بأي نوع من الخدمات المتعلقة بتسيير أعماله.
  • د- أي مؤسسة مالية يتعاملان معها أو يقترحان التعامل معها من أجل إجراء فحص لحسابهما.
  • هـ- أية جهات قد يتعاقد معها البنك للقيام بأية أعمال أو تقديم خدمات وتكون ملزمة بدورها بموجب تعاقدها مع البنك على الإلتزام بسرية أي معلومات قد تطلع عليها نتيجة لقيامها بأعمالها أو تقديمها لخدماتها للبنك. وفيما عدا ما ذكر أعلاه سيسعى البنك لحفظ سرية معلومات الحساب إلى المدى المطلوب، بموجب القوانين والأنظمة الأردنية.

المادة الرابعة والعشرون:

  • أ- إذا تبين في أي وقت أن أي نص من نصوص هذا العقد يخالف حكماً قانونياً أو أكثر فإن هذه المخالفة لا تبطل باقي نصوص العقد، ويبقى هذا العقد سارياً كأن المخالفة لم تكن وبالقدر الذي لا يتعارض فيه العقد مع القانون.
  • ب‌- يفوض المقترض والكفيل البنك بالتحري عنهم وعن أي أملاك أو موجودات تعود لهم سواءً عن طريق المؤسسات الرسمية أو الحكومية أو الخاصة أو عن طريق أي شخص يراه البنك مناسباً.
  • ج- بما ان هذا العقد يتكون من عدة صفحات فان توقيعه من قبل اطرافه على الصفحة الاخيرة يعتبر توقيعا على جميع صفحاته ولا يحق للمقترض و / أو الكفيل الطعن بأي صفحة من صفحات هذا العقد بداعي عدم توقيعها.

المادة الخامسة والعشرون:

  • شكاوي العملاء:-
    1. يحق لكم تقديم شكوى للبنك عن اي خدمة او منتج تم تقديمه لكم من قبل البنك وذلك من خلال وحدة شكاوي العملاء الموجودة لدى البنك اما عن طريق حضوركم شخصياً و/او الاتصال الهاتفي و/او الفاكس و/او صندوق الشكاوي الموجود في فروع البنك و/او البريد العادي .
    2. في حال تقديمكم لاي شكوى لوحدة شكاوي العملاء فاننا خلال عشرة ايام من استلام الشكوى وكافة الوثائق اللازمه لها نبلغكم بقرار الشكوى ويحق للبنك تمديد هذه الفترة عشرة ايام عمل اخرى اذا كانت طبيعة الشكوى تستدعي ذلك مع اعلامكم بمبررات التمديد .
    3. وفي جميع الحالات اعلاه لن تتجاوز الفترة الزمنية لمعالجة اي شكوى او الرد عليها ثلاثون يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
    4. في حال عدم اقتناعكم برد البنك او بقرار البنك للشكوى المقدمة من قبلكم بامكانكم اللجوء للبنك المركزي الاردني و/ او للقضاء.
    5. مع العلم بان وسائل الاتصال المتاحة مع البنك المركزي الاردني مبينة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردني وهي :-
      - المركزالرئيسي
      ص.ب 37 عمان - 11118 -الأردن
      هاتف : 4630301 6 962 + (10 خطوط)
      فاكس: 4638889 6 962 +
      تلكس : 21250 , 21476
      رمزسويفت: CBJOJOAX
      البريدالإلكتروني: [email  protected]

      - فرع اربد
      ص.ب 235 اربد - الأردن
      هاتف : 7245001 2 962 +
      فاكس : 7245006 2 962 +
      تلكس : 51562
      رمزسويفت: CBJOJOAX021

      - فرع العقبة
      ص.ب 190 العقبة - الأردن
      هاتف : 2013526 3 962 +
      فاكس : 2013528 3 962 +
      تلكس : 62341
      رمزسويفت: CBJOJOAX02A

  • أقر بانني تفهمت ما جاء في البنود أعلاه .

    التوقيع:

    المادة السادسة والعشرون:

    نظم هذا العقد من مقدمة وستة وعشرون مادة بما فيها المادة على نسختين حفظت لدى البنك ويصرح كل من المقترض والكفيل أن كل واحد منهما قد قرأ هذا العقد قبل أن يوقعه. وأنه فهمه واستوعبه بشكل واضح ووافق على كل محتوياته، ويلتزم بما ورد فيه إلتزاما كاملا لا رجوع عنه وغير قابل للنقض، ويسقطان مقدما حقهما بالطعن بكذب الإقرار و/أو اليمين المتعلقة به.


    حرر هذا العقد في اليوم الموافق من شهر سنة

    العميل و/أو المقترض

    الـبــنــك

    الكــفيــل